السنة
2016
الرقم
796
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

 

المستأنف : عنان خيري حامد شبيطة / عزون 

               وكيلته المحامية / هيام مرداوي 

المستأنف عليهما : 1- ايمن اسعد مصطفى سليم / عزون

                        2- اشرف اسعد مصطفى سليم / عزون

                             بصفتهم الشخصية وبصفتهم اصحاب والمفوض عن توقيع شركة المنصور للمواد
                             التموينية والتوزيع مساهمة خاصة. 

                        3- شركة المنصور للمواد التموينية والتوزيع المساهمة الخاصة / عزون

                             وكيلهم المحامي محمد شديد / قلقيلية  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف عنان شبيطة بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 796/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الحقيقة التي تحمل الرقم 15/2012 والصادر بتاريخ 5/6/2016 والقاضي الزام المدعى عليها الثالثة بدفع مبلغ 13440 شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  ان الجهة المستأنفة تتمسك بحقها في تقديم بيناتها التي حرمت منها امام محكمة الدرجة الاولى.

2-  ان القرار المستانف عالج فقط مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية فقط.

3-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بخصوص احتساب المدة التي عمل المدعي لدى المدعى عليهم حيث عمل من 97 - 2004 وقد احتسبت محكمة الدرجة الاولى تلك المدة فقط.

4-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بخصوص عدم احتساب ساعات العمل الاضافية حيث ان الشهود اكدوا على واقعة عمل الساعات الاضافية ، وان القرار المستانف لم يشمل على بدل احتساب يوم الجمعة.

5-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم بالفصل التعسفي ذلك ان الشهود اكدوا على واقعة الفصل التعسفي.

6-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن.

 

وفي جلسة 30/10/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ، وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف عليهم لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستانف السماح له بتقديم البينة التي حرم منها امام محكمة الدرجة الاولى وقررت المحكمة عدم اجابة الطلب وترافع وكيل المستانف طالبا اعتبار ما جاء في لائحة استئنافه مرافعة له وطلب وكيل المستانف عليه الامهال للمرافعة وبجلسة 6/12/2016 ترافع وكيل المستانف عليهم طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف.

المحكمة

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما بها من بنود وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس والى البينة الواردة فيها والى كافة اوراقها والى القرار الصادر بها.

1-  بخصوص البند الاول فان المحكمة تجد انه وبجلسة 30/10/2016 قررت عدم اجابة طلب وكيل المستانف ، الامر الذي يستوجب رد هذا البند.

2-  بخصوص البند الثاني والثالث والرابع فان المحكمة تجد.

أ‌-   بخصوص ساعات العمل الاضافية فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس تجد ان الشاهد بكر ابو هنية قد شهد (وكان يتاخر في بعض الايام (لا اعرف كم يوم كان يتأخر) (لا استطيع تحديد المرات التي كان يتأخر بها في الشغل) وان الشاهد محسن مجد شهد (كان يعمل يوم بيوم من الساعة 8 ولغايات ساعات ساعات المساء كنت معه وذلك خلال فترة السنتين باستثناء فترة منع التجوال والاجتياحات وكانت فترات قليلة) (لم اشاهد بأم عيني المدعى عليه يعمل لدى الجهة المدعى عليها باستمرار) اما الشاهد محمد عداوي فقد شهد (لا استطيع تحديد وقت العمل) (وكان هناك اجتياحات ومنع تجوال وتدخل المدرعات في البلدة وفي حالة منع التجول تكون البلدة مغلقة) اما الشاهد عمر سويدان فذكر (لكن لا اعلم عدد تلك الساعات الاضافية).

من ذلك كله تخلص المحكمة ان البينة الواردة على لسان الشهود الواردة اسمائهم اعلاه لم تحدد على وجه من الدقة والبيان والايام التي كان يعمل بها بالمدعي ساعات اضافية ، حيث يجب ان يكون اثبات الساعات الاضافية على نحو دقيق وبيوم بيوم وساعة بساعة والا كان الامر مجافيا للمنطق والعدالة ومجافيا للصواب والحقيقة ، بل ان المادة (71) من قانون العمل ساري المفعول كانت قد حددت بان يكون عمل الساعات الاضافية باتفاق ، وان شرح هذه المادة الواردة شرح قانون العمل الاردني للأستاذ هشام ورفعت هاشم بان يكون ذلك خطيا ، وكيف يتسنى للمحكمة ان تحكم بشكل دقيق حدا اذا لم يكن هناك جدول منظم بالساعات الاضافية لكل يوم من ايام العمل الاضافي ذلك ان حساب الساعات الاضافية تحتسب بالساعة الواحدة وليس بأجزائها وعن كل يوم بيوم والقول بخلاف ذلك يعني مجافية الصواب ويشكل اخلالا بمقتضيات العدالة ، ويكون به اثراء طرف على طرف وهذا لا يجوز منطقا او عدلا او قانوناً وبالتالي تقر المحكمة قاضي الدرجة الاولى فيما ذهب اليه من حيث التعليل والتسبيب والنتيجة الى توصل اليها في عدم استحقاق المستأنف للساعات الاضافية. الامر الذي يستوجب رد هذا السبب.

ب‌- اما بخصوص بدل الفصل التعسفي والاشعار:-

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس تجد انه وفي جلسة 3/12/2013 الشاهد عمر سويدان شهد (وان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه)

اما الشاهد عادل شبيطة قد شهد (وان المدعى عليهم بعثوا للمدعي علشان يرجع الى الشغل) الا ان صارت المشكلة ودشر) اما الشاهد محسن مجد (انا لا اعرف كيف ترك المدعي العمل) اما الشاهد عمر سويدان قال (انا لا اعلم كيف انهى المدعي عمله) اما الشاهد مسعود رضوان من بينة المدعى عليه (واعرف ان عنان ترك الشغل عندهم وان المدعى عليه طلب من المدعي ان يعود للعمل لكنه رفض وان المدعى عليها قاما بإرسال اخطار بواسطة النقابة وانا حاولت تسليمه للمدعي الا انه رفض ذلك وقال انه غير قانوني وقمت بإعادته للنقابة) اما الشاهد مامون عودة فقال (وقد تدخل اناس كثيرون وسايط).

والمحكمة من تلك الاقوال تستخلص الواقعة الثابتة ان المدعي كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه وان اصحاب العمل حاولوا اعادته للعمل مرات ومرات وبواسطة اناس كثيرون وبواسطة مكتب العمل الا انه رفض عودته الى العمل الامر الذي يعتبر مستنكفا ومستقيلا وبالتالي يكون قد ترك العمل من تلقاء نفسه. هذا بالإضافة الى ان واقعة الفصل التعسفي هي واقعة مادية يترك فيها للمحكمة الخيار حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى ومقتضيات العدالة (انظر نقض فلسطيني رقم 182/2004) و (تميز اردني 13/66 و 1057/88). انظر المرجع السابق. هذا بالإضافة الى انه يجب ان يتوافر في الفصل التعسفي عناصره ومنها سوء النية ، وهذا لم تثبته البينة المقدمة في الدعوى الاساس بل ان المدعى عليهم سعوا جاهدين لإرجاع المدعي الى العمل لكن رفض الرجوع الى العمل. ونحن نقر قاضي الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه من حيث التعليل والتسبيب والنتيجة التي وصل اليها بالإضافة الى تعليلنا وبالتالي فان المدعي في الدعوى الاساس (المستانف هنا) لا يستحق بدل فصل تعسفي الامر الذي يستوجب رد هذه الاسباب.

3-  اما بخصوص التكافل والتضامن فيما بين المدعى عليهم:

فان المحكمة وبالرجوع الى شهادة الشركة تجد انها شركة مساهمة خصوصية وبالرجوع الى القرار المستانف تجده المحكمة انه حصره في المدعى عليه الثالث ، فان ذلك القرار بهذا الخصوص يكون موافقا للأصول والقانون ذلك ان الشركة المساهمة الخصوصية من المعلوم قانونا ان لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة اعضاءها ، وبالتالي لا يجوز الحكم عليهم بالتكافل والتضامن  بل ان ذلك ينحصر في الشركة المدعى عليها الثالثة فقط ونحن نقر قاضي الدرجة الاولى فيما توصل اليه من نتيجة بخصوص ذلك. الامر الذي يستوجب رد هذا السبب

وحيث ان الامر كذلك

لـــــــــذلك

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

 

المستأنف : عنان خيري حامد شبيطة / عزون 

               وكيلته المحامية / هيام مرداوي 

المستأنف عليهما : 1- ايمن اسعد مصطفى سليم / عزون

                        2- اشرف اسعد مصطفى سليم / عزون

                             بصفتهم الشخصية وبصفتهم اصحاب والمفوض عن توقيع شركة المنصور للمواد
                             التموينية والتوزيع مساهمة خاصة. 

                        3- شركة المنصور للمواد التموينية والتوزيع المساهمة الخاصة / عزون

                             وكيلهم المحامي محمد شديد / قلقيلية  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف عنان شبيطة بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 796/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الحقيقة التي تحمل الرقم 15/2012 والصادر بتاريخ 5/6/2016 والقاضي الزام المدعى عليها الثالثة بدفع مبلغ 13440 شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  ان الجهة المستأنفة تتمسك بحقها في تقديم بيناتها التي حرمت منها امام محكمة الدرجة الاولى.

2-  ان القرار المستانف عالج فقط مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية فقط.

3-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بخصوص احتساب المدة التي عمل المدعي لدى المدعى عليهم حيث عمل من 97 - 2004 وقد احتسبت محكمة الدرجة الاولى تلك المدة فقط.

4-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بخصوص عدم احتساب ساعات العمل الاضافية حيث ان الشهود اكدوا على واقعة عمل الساعات الاضافية ، وان القرار المستانف لم يشمل على بدل احتساب يوم الجمعة.

5-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم بالفصل التعسفي ذلك ان الشهود اكدوا على واقعة الفصل التعسفي.

6-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن.

 

وفي جلسة 30/10/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ، وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف عليهم لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستانف السماح له بتقديم البينة التي حرم منها امام محكمة الدرجة الاولى وقررت المحكمة عدم اجابة الطلب وترافع وكيل المستانف طالبا اعتبار ما جاء في لائحة استئنافه مرافعة له وطلب وكيل المستانف عليه الامهال للمرافعة وبجلسة 6/12/2016 ترافع وكيل المستانف عليهم طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف.

المحكمة

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما بها من بنود وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس والى البينة الواردة فيها والى كافة اوراقها والى القرار الصادر بها.

1-  بخصوص البند الاول فان المحكمة تجد انه وبجلسة 30/10/2016 قررت عدم اجابة طلب وكيل المستانف ، الامر الذي يستوجب رد هذا البند.

2-  بخصوص البند الثاني والثالث والرابع فان المحكمة تجد.

أ‌-   بخصوص ساعات العمل الاضافية فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس تجد ان الشاهد بكر ابو هنية قد شهد (وكان يتاخر في بعض الايام (لا اعرف كم يوم كان يتأخر) (لا استطيع تحديد المرات التي كان يتأخر بها في الشغل) وان الشاهد محسن مجد شهد (كان يعمل يوم بيوم من الساعة 8 ولغايات ساعات ساعات المساء كنت معه وذلك خلال فترة السنتين باستثناء فترة منع التجوال والاجتياحات وكانت فترات قليلة) (لم اشاهد بأم عيني المدعى عليه يعمل لدى الجهة المدعى عليها باستمرار) اما الشاهد محمد عداوي فقد شهد (لا استطيع تحديد وقت العمل) (وكان هناك اجتياحات ومنع تجوال وتدخل المدرعات في البلدة وفي حالة منع التجول تكون البلدة مغلقة) اما الشاهد عمر سويدان فذكر (لكن لا اعلم عدد تلك الساعات الاضافية).

من ذلك كله تخلص المحكمة ان البينة الواردة على لسان الشهود الواردة اسمائهم اعلاه لم تحدد على وجه من الدقة والبيان والايام التي كان يعمل بها بالمدعي ساعات اضافية ، حيث يجب ان يكون اثبات الساعات الاضافية على نحو دقيق وبيوم بيوم وساعة بساعة والا كان الامر مجافيا للمنطق والعدالة ومجافيا للصواب والحقيقة ، بل ان المادة (71) من قانون العمل ساري المفعول كانت قد حددت بان يكون عمل الساعات الاضافية باتفاق ، وان شرح هذه المادة الواردة شرح قانون العمل الاردني للأستاذ هشام ورفعت هاشم بان يكون ذلك خطيا ، وكيف يتسنى للمحكمة ان تحكم بشكل دقيق حدا اذا لم يكن هناك جدول منظم بالساعات الاضافية لكل يوم من ايام العمل الاضافي ذلك ان حساب الساعات الاضافية تحتسب بالساعة الواحدة وليس بأجزائها وعن كل يوم بيوم والقول بخلاف ذلك يعني مجافية الصواب ويشكل اخلالا بمقتضيات العدالة ، ويكون به اثراء طرف على طرف وهذا لا يجوز منطقا او عدلا او قانوناً وبالتالي تقر المحكمة قاضي الدرجة الاولى فيما ذهب اليه من حيث التعليل والتسبيب والنتيجة الى توصل اليها في عدم استحقاق المستأنف للساعات الاضافية. الامر الذي يستوجب رد هذا السبب.

ب‌- اما بخصوص بدل الفصل التعسفي والاشعار:-

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس تجد انه وفي جلسة 3/12/2013 الشاهد عمر سويدان شهد (وان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه)

اما الشاهد عادل شبيطة قد شهد (وان المدعى عليهم بعثوا للمدعي علشان يرجع الى الشغل) الا ان صارت المشكلة ودشر) اما الشاهد محسن مجد (انا لا اعرف كيف ترك المدعي العمل) اما الشاهد عمر سويدان قال (انا لا اعلم كيف انهى المدعي عمله) اما الشاهد مسعود رضوان من بينة المدعى عليه (واعرف ان عنان ترك الشغل عندهم وان المدعى عليه طلب من المدعي ان يعود للعمل لكنه رفض وان المدعى عليها قاما بإرسال اخطار بواسطة النقابة وانا حاولت تسليمه للمدعي الا انه رفض ذلك وقال انه غير قانوني وقمت بإعادته للنقابة) اما الشاهد مامون عودة فقال (وقد تدخل اناس كثيرون وسايط).

والمحكمة من تلك الاقوال تستخلص الواقعة الثابتة ان المدعي كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه وان اصحاب العمل حاولوا اعادته للعمل مرات ومرات وبواسطة اناس كثيرون وبواسطة مكتب العمل الا انه رفض عودته الى العمل الامر الذي يعتبر مستنكفا ومستقيلا وبالتالي يكون قد ترك العمل من تلقاء نفسه. هذا بالإضافة الى ان واقعة الفصل التعسفي هي واقعة مادية يترك فيها للمحكمة الخيار حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى ومقتضيات العدالة (انظر نقض فلسطيني رقم 182/2004) و (تميز اردني 13/66 و 1057/88). انظر المرجع السابق. هذا بالإضافة الى انه يجب ان يتوافر في الفصل التعسفي عناصره ومنها سوء النية ، وهذا لم تثبته البينة المقدمة في الدعوى الاساس بل ان المدعى عليهم سعوا جاهدين لإرجاع المدعي الى العمل لكن رفض الرجوع الى العمل. ونحن نقر قاضي الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه من حيث التعليل والتسبيب والنتيجة التي وصل اليها بالإضافة الى تعليلنا وبالتالي فان المدعي في الدعوى الاساس (المستانف هنا) لا يستحق بدل فصل تعسفي الامر الذي يستوجب رد هذه الاسباب.

3-  اما بخصوص التكافل والتضامن فيما بين المدعى عليهم:

فان المحكمة وبالرجوع الى شهادة الشركة تجد انها شركة مساهمة خصوصية وبالرجوع الى القرار المستانف تجده المحكمة انه حصره في المدعى عليه الثالث ، فان ذلك القرار بهذا الخصوص يكون موافقا للأصول والقانون ذلك ان الشركة المساهمة الخصوصية من المعلوم قانونا ان لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة اعضاءها ، وبالتالي لا يجوز الحكم عليهم بالتكافل والتضامن  بل ان ذلك ينحصر في الشركة المدعى عليها الثالثة فقط ونحن نقر قاضي الدرجة الاولى فيما توصل اليه من نتيجة بخصوص ذلك. الامر الذي يستوجب رد هذا السبب

وحيث ان الامر كذلك

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة بالاستناد الى المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تأييد القرار المستانف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.

 

.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.