السنة
808
الرقم
2015
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة السيد القاضي عماد مسودة

 

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري

 

المستانف :1. ماهر جليل سليم قرع

 

2. منذر جليل سليم قرع

 

بصفتهما الشخصيه وبصفاتها المخولين بالتوقيع عن شركه روكي هوتيل

 

وكيلهما المحامي احمد الصياد

 

المستأنف عليه : نزيه نصري احمد زريقي

 

وكيله المحامي جمال العمري

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ30/ 6/ 2015 في الدعوى رقم 158 /2015 والقاضي بالحكم للمدعي بدفع مبلغ 106956 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

1. القرار المستأنف مخالف للواقع والاصول والقانون

 

2. القرار المستأنف مشوب بعيب انعدام السبب والتسبيب بما ينسجم و/ او يتوافق مع صحيح القانون

 

3. الحكم المستأنف واجب الفسخ لعدم التزام قاضي محكمة الدرجة الاولى بتطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى الامر الذي اوصله الى النتيجة الخاطئة التي وصل اليها في قراره المستأنف

 

4. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى عند عدم رده الدعوى لانعدام الخصومة و/ او لعدم صحة الخصومة .

 

5. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى وجانبه الصواب عند استناده في قراره المستأنف لشهادة الشهود المقدمين من المستأنف ضده

 

6. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى وجانبة الصواب عند عدم التفاته الى ان المستأنف ضده وعندما قدم استقالته من العمل بتاريخ 26/9/ 2013 ترك العمل فورا دون اشعار صاحب العمل وفق احكام المادة (42) من قانون العمل الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لاحكام القانون

 

7. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى باحتساب حقوق المستأنف ضده على اساس ان اخر راتب تقاضاه هو 2700 شيكل .

 

8. يضاف الى ذلك فان احتساب مكافاة نهاية الخدمة على اساس بدل شهر عن كل سنة فيه مخالفة صريحة لنص المادة 42/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000

 

9. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى وجانبة الصواب عندما اعتبر مبيت المستأنف ضده في الفندق هو بمثابة عمل اضافي دون الالتفات الى ما ورد في البند 8 من عقد العمل .

 

10. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل اجازات سنوية للمستأنف ضده على الرغم من ان جميع البينات المقدمة في الدعوى اكدت ان المستأنف ضده كان يستوفي اجازاته السنوية اولا

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 12/ 11/ 2015 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ومن بعد ذلك قررت المحكمه عدم السماح للمستانفين بتقديم بينه جديده امام هذه المحكمه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم وفي جلســـه 12 /5/ 2016 صدر حكم عن محكمتنا هذه يقضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي ببدل مكافاه نهايه الخدمه مبلغ 15450 شيكل وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك .

 

ولدى الطعن بالنقض من قبل المدعي عليهما المستانفين في هذا الاستئناف وجدت محكمه النقض الموقره ان مجمل اوجه الطعن تتمثل بخطا محكمه الاستئناف في تطبيق القانون وتاويله تفسيره في مساله بدل الساعات الاضافيه التي تقرر قبول الاستئناف المدعى عليهما حولها والحكم بردها والخلاصه ان محكمه النقض الموقره وجدت ان قرار المحكمه بخصوص رد المطالبه ببدل العمل الاضافي لا توافق القانون واعادت الدعوى الى محكمتنا للسير فيها وفق ما بينته .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ونزولا عند حكم محكمه النقض الموقره نجد ان الثابت من خلال البينه ان المدعي كان يعمل اربعه ايام في الاسبوع في حين يحل محله شخص اخر يدعى ابو ساري كما قال كل من الشهود وفاء الخطيب حيث تقول وكان المدعي يعمل ثلاث ايام وابو ساري يعمل الثلاثه ايام المتبقيه ، كما تقول الشاهدة سوزان موسى حنا ان المدعي كان يداوم شفت ثلاثه ايام او اربعه ايام و ابوساري يداوم بقيه الاسبوع وشهد حول ذات الواقعه الشاهد حسن محفوظ الزبيدي حيث يقول وكان يعمل من ثلاثه الى اربعه ايام بالاسبوع وكان باقي الاسبوع يقوم الطباخ الثاني بالعمل.

 

ولما كان الثابت للمحكمه ان المدعى كان يعمل حوالي 14 ساعه في اليوم الواحد من ايام العمل الاربعه هذه حيث يقول الشاهد رائد بدوان كان المدعي يبدا عمله من السادسه وحتى الساعه العاشره مساءا في حين يقول الشاهد راكان خليفه وطبيعه العمل كانت من الساعه السادسه صباحا حتى العاشره او الحاديه عشره مساءا . وعلى ما تقدم نجد ان عدد الساعات التي عملها المدعي خلال الايام الاربع من كل اسبوع وهي ايام عمله تبلغ 56 ساعه عمل ولما كانت ساعات العمل وفق احكام الماده 68 يجب ان لا تزيد في الاسبوع الواحد عن 45 ساعه عمل فان معنى ذلك ان المدعي عمل بمعدل 11 ساعة عمل اضافيه في الاسبوع الواحد وهو امر لا يخالف احكام الماده 71 من قانون العمل التي حددت ساعات العمل الاضافي بان لا تزيد عن اثنا عشره ساعه في الاسبوع الواحد.

 

وتاسيسا على ما تقدم ولما كان اجر ساعه العمل الفعلي اثنا عشره شيكل وذلك بواقع 2700 شيكل بالشهر تقسم على عمل 30 يوم يكون الناتج 90 شيكل كل يوم ولما كانت ساعات العمل سبع ساعات ونصف الساعه فيكون اجر الساعه الواحده اثني عشره شيكل ولما كان يدفع للعامل اجر ساعه ونصف عن كل ساعة عمل اضافيه وفق احكام الماده 71/ 2 من قانون العمل وبالتالي فان اجر الساعه الاضافيه الواحده يكون 12*1.5 يساوي ثمانيه عشره شيكل للساعه الواحده الاضافيه تضرب هذه الساعه بواقع احد عشره ساعه في الاسبوع الواحد كما بيناه مسبقا ليكون الناتج 198 شيكل اجر الساعات الاضافيه في كل اسبوع , ويكون بذلك مجموع اجر الساعات الاضافيه في الاسبوع الواحد ولما كانت الاسابيع التي تخللت عمل المدعي تبلغ 444 اسبوع فان ناتج ما يستحق المدعي عن عمله الاضافي خلال هذه الفتره هو مبلغ 87912 سبعه وثمانون الفا وتسعمائه واثني عشره شيكلا الا انه لما كانت محكمه الدرجه الاولى قد اقتصرت الحكم عن هذه المطالبه بمبلغ 81576 واحد وثمانون الفا وخمسمائه وسته وسبعون شيكل ولما كان هذا الطعن اي هذا الاستئناف مقدم من المدعى عليهما اللذان لا يضاران بطعنهما فاننا نقرر الحكم للمدعي بالمبلغ الذي حكمت به محكمه الدرجه الاولى وهو مبلغ 81576 واحد وثمانون الفا وخمسمائه وسته وسبعون شيكل.

 

واما بخصوص مسالة الخصومة ولما كانت هذه الدعوى قد عادت الى محكمتنا من محكمة النقض الموقرة للبحث في مسالة العمل الاضافي فبالتالي فان الحكم الاستئنافي السابق قد حصن بعدم الطعن في هذه المسالة بالنقض .

 

وعلى ما تقدم ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد حكمت اضافة الى هذا المبلغ بالمكافاه التي عدلتها محكمه الاستئناف في قرارها الاول لتصبح مبلغ 15540 شيكل والذي لم يرد عليه الطعن بالنقض حيث اقتصر الطعن بالنقض على اجر العمل الاضافي ولما كانت محكمه الدرجه الاولى كذلك حكمت بمبلغ 3780 شيكل بدل اجازات سنويه ايدتها محكمه الاستئناف في حكمها في هذا الخصوص فان مجموع ما تستحقه الجهه المدعيه هو الاتي

 

1. مبلغ 15540 شيكل بدل مكافاه نهايه الخدمه

 

2. مبلغ 3780 شيكل بدل اجازات سنويه

 

3. مبلغ 81576 شيكل.بدل العمل الاضافي على النحو الذي بيناه

 

فيكون المجموع 100896 شيكل ( مائه الف وثمانمائه وست وتسعون شيكل ) لا غير

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح ما يستحقه المدعي من حقوق عمالية على النحو الذي بيناه في هذا الحكم مبلغ وقدرة 100896 شيكل ( مائه الف وثمانمائه وست وتسعون شيكل ) لا غير مع الرسوم المصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى البالغة 50 دينار اردني و على ان يتحمل كل فريق اتعاب المحاماه التي تكبدها عن مرحله الاستئناف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهـــــم في 14/ 11/ 2018