السنة
2015
الرقم
413
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، كمال جبر 

الطعن الأول رقم 413/2015 :

الطــــــاعــــــن : رفيق عطا جمعة أبو نار / أريحا - شارع عمان     

           وكيله المحامي : لؤي زغب / أريحا         

الجهة المطعون ضدها: مكتب تكسي عبد للسياحة والسفر / أريحا - شارع قصر هشام

           وكيله المحامي : اياد إخليل  / أريحا

الطعن الثاني رقم 444/2015 :

الطــــاعـــــــن : مكتب تكسي عبد للسياحة والسفر / أريحا - شارع قصر هشام

           وكيله المحامي : اياد إخليل  / أريحا

المطعون ضده : رفيق عطا جمعة أبو نار / أريحا - شارع عمان     

           وكيله المحامي : لؤي زغب / أريحا        

الإجــــــــــــــراءات

          هذان طعنان مقدمان على التوالي بتاريخ 23/03/2015 و 29/03/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 458/2014 بتاريخ 18/02/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 8167 شيكل للمستأنف دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم مع المصاريف ومبلغ 150 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 413/2015 بما يلي  : -

  1. أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي ولم تطبق قانون العمل على هذه الواقعة وأن تفسير و رد محكمة الاستئناف لهذه المطالبة مخالفة للقانون حيث ذكر الشهود بأن الجهة المدعى عليها لم تدفع له بدل ساعات العمل الاضافي .
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل أجرة يوم الجمعة وأخطأت في تفسير نص المادة 72 من قانون العمل ولا يوجد في قانون العمل أية مادة تقول اذا عمل المدعي في يوم اجازته فبذلك يعتبر أنه تنازل عن الاجازة التي شرعت بالقانون حيث أن المدعي يعمل مجبراً .
  3. أخطأت المحكمة في كيفية الحكم ببدل نها الخدمة حيثُ يستحق بدل نهاية خدمة عن أربع سنوات وشهرين فيستحق عن كل سنة راتبه كاملاً لأنه كان يستمر في عمله لساعات الليل ولانه تم فصله من العمل تعسفياً وفق شهادات الشهود لذلك يستحق مبلغ 12000 شيكل بدل 5167 شيكل .
  4. يستحق المدعي بدل اجازة عن آخر سنتين مبلغ 4830 شيكل بدلاً من 3000 شيكل لأن المدعي كان يعمل ليلاً أيضاً 21 يوم × سنتين × 115 شيكل الأجرة اليوميه = 4830 شيكل .
  5. يستحق بدل الأعياد الدينية والوطنية والرسمية حيث أنه كان يعمل خلال هذه الأعياد ولم يتقاضى بدل عنها وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير نص المادة 75 من قانون العمل .
  6. أخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي بمبلغ 23750شيكل بدل الخصومات الشهرية من أجرة المدعي بداعي أنها فلاتر وصيانة وغيار زيت ، وأن هذه تقع على عاتق رب العمل كما أن الجهة المدعى عليها سلمت بذلك في اللائحة الجوابية .
  7. لقد تم فصل المدعي من العمل فصلاً تعسفياً وان استبعاد محكمة الاستئناف لشهادات الشهود اللذين حضروا بموافقة المحكمة مخالف للقانون .
  8. يستحق المدعي بدل شهر اشعار بسبب الفصل التعسفي مبلغ ثلاثة آلاف شيكل وهو آخر راتب تقاضاه المدعي .

وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه بما يتوافق مع البينة المقدمة والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى و/أو اعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 444/2015 بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع وخالفت كل السوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض التي اكدت بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة مضاربة ولا يطبق عليها قانون العمل الفلسطيني .
  2. إن محكمة الاستئناف جانب الصواب عندما عالجت موضوع الدعوى وفقاً لنصوص قانون العمل الفلسطيني الذي لا يطبق وحال هذه الدعوى كما أن المحكمة أغفلت نص المادتين 1406 و 1407 من مجلة الأحكام العدلية اللتان تنصان على ان المضاربة نوعان أحداهما مقيدة والأخرى مطلقة وأن أهم معيارين للتفرقة بين قانون العمل وغيره من العقود معيار الأجر ومعيار الربح والخسارة التي أكدها الشُهود بأن المدعي اذا لم يكن يعمل لم يكن يتقاضلا أجر وهنا المدعي يخسر اذا لم يعمل في حين من المعروف ان العامل لا يتأثر بمعيار الربح والخسارة .
  3. أغفلت محكمة الاستئناف نصوص المواد 1404 ، 1405 ، 1406 ، 1407 من المجلة واجبة التطبيق على هذه الدعوى .
  4. الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما تقرر في تكييفه للوقائع أن العلاقة بين أطراف الدعوى علاقة عمل .
  5. بالتناوب أخطأت المحكمة عندما سمحت للمستأنف تقديم بينة اضافية أمامها مخالفة بذلك مقاصد نص المادة 120/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا سيما ان المدعي كان قدم كامل بيناته وختمها بنفسه أمام محكمة الموضوع .

بالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم كلا المطعون ضدهما في الطعنين بلائحة جوابية على لائحة الطعن المبلغة له وفق الأصول حيث تبلغ المحامي اياد اخليل لائحة الطعن 413/2015 في 02/04/2015 بالذات وتبلغ المحامي لؤي زغب لائحة الطعن 444/2015 بالذات في 20/04/2015 .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، لورود كلا الطعنين في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً .

هذا وقد قررت المحكمة بتاريخ 25/09/2019 تكليف المدعي الطاعن في الطعن 413/2015 دفع فرق الرسم المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي عن مرحلة النقض وقد بادر الى دفعها بتاريخ 10/11/2019 مبلغ وقدره ثلاثماية شيكل بموجب الايصال رقم 4/0861935 .

وبالعودة الى الطعنين فإن ما تنبئ به الأوراق أن المدعي رفيق عطا جمعه أبو نار كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 43/2012 لدى محكمة بداية أريحا ضد المدعى عليه مكتب تكسي عبد للسياحة والسفر للمطالبة بمبلغ وقدره 159008 شيكل للأسباب الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 02/10/2014 حكماً يقضي برد الدعوى .

لم يرتضِ المدعي بالحكم المذكور حيث بادر لتقديم الاستئناف المدني رقم 458/2014 للطعن في الحكم المذكور وبعد استكمال اجراءات المحاكمة الاستئنافية أصدرت المحكمة في 18/02/2015 الحكم محل هذا الطعن .

بادئ ذي بدء وبصرف النظر عن أسباب الطعنين نجد أن الطاعن في الطعن الأول يطالب في لائحة دعواه ببدل ساعات عمل اضافي مبلغ وقدره (65208 شيكل) وقد سدد مبلغ ستة شواكل عن هذه المطالبة وبعد صدور الحكم البدائي برد الدعوى تقدم بالطعن رقم 458/2014 حيث سدد مبلغ 5.5 شيكل (خمسة شواكل ونصف) عن المرحلة الاستئنافية .

ولما كان من المتوجب دفع نصف الرسم المقرر أمام محكمة الاستئناف البالغ 326 شيكل بالاضافة الى رسم هذه المطالبة أمام محكمة الدرجة الأولى بواقع 1% من المبلغ المطالب به بدل ساعات عمل اضافي .

الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه بالنقض سابق لأوانه مما يستوجب نقضه .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها على أن تنظر من هيئة مغايرة لاجراء المقتضى القانوني .

حكما ًصدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2019

 

 

 

 

الرأي المخالف

للقاضيين السيدين عبد الله غزلان وعدنان الشعيبي

         

          نخالف الاغلبية المحترمة في تحديدها لمقدار الرسم واجب الاستيفاء ، ذلك ان الرسم واجب الاستيفاء هو الرسم عن ساعات العمل الاضافي التي تزيد عن ساعات ، التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في  المادة (71) من قانون العمل ، اذ ان المشرع اجاز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع ، كما ان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن أية ساعات تزيد عن ساعات العمل المشار اليها في المادة المذكورة تستوجب دفع الرسم .

تحريراً في 18/12/2019

القاضي المخالف                                                                                     الرئيس المخالف