السنة
2018
الرقم
744
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : تيسير محمد حسن عنبر / علار

               وكيله المحامي حسام حطاب

  المستأنف  عليه : شركة تكسي النبيل للسياحة والسفر والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562490680)  بواسطة المفوض عنها بالتوقيع خالد نبيل مثقال شديد / علار

               وكيله المحامي محمد شديد 

 القرار المستأنف : قرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 133/2015 الصادر بتاريخ 25/4/2018 والقاضي برد دعوى المدعي .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  اخطأت محكمة بداية طولكرم في قرارها المستأنف عندما ردت دعوى الجهة المستأنفة لاعتبارها دعوى غير عمالية

2.  لقد شاب قرار محكمة البداية الفساد بالاستدلال بصورة فهم القاضي للواقعة فهم غير سائغ

3.  لقد شاب القرار المستأنف القصور في التسبيب  بصورة عدم البحث في احد العناصر الواقعية والمادية الضرورية للحكم وهو عنصر لتبعية الثابت في اقوال الشهود .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بحقوق عمالية.

 و تشير الدعوى الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليها بوظيفة سائق منذ شهر 4/2011 حتى ترك العمل في 18/1/2015 و انه كان يتقاضى نسبة الثلث من ناتج السيارة التي كان يعمل عليها و انه خلال السنة الاخيرة للعمل كان يحصل على مبلغ 3500 شيكل شهريا  و انه عمل 312 ساعة عمل اضافية خلال مدة عمله.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد سمير منير فايز خفيظة يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها و انه لا يعرف فيما اذا كانت المدعي حرا  في عمله ام لا من ناحية الحضور و الغياب  و انه كان يحصل على ثلث الانتاج بعد خصم المحروقات و انه لا يعرف بداية العمل و نهايته  .

اما الشاهد يوسف محمد عبد الطيف الاطرش فانه يقول بانه عمل لدى المدعى عليها في عام 2009 لغاية 2014 او 2015 و انه كان هو و المدعي يعملان معا و ان المدعي ترك و عاد الى العمل عدة مرات و انه لم يعمل مدة طويلة لانه كان يترك ثم يعود و ان جميع السائقين يعملون يوم الجمعة و كذلك في عيد الفطر والاضحى وانهم يعملون على النسبة و انهم يقفون باب المكتب ويقوم المكتب بتحويلهم على الناس المتصلين و ان المكتب يحولهم من طلب الى اخر بواسطة الجوالات  و ان العمل باشراف ومعرفة المكتب و ان دخل السائق حسب مايعمل.

ثم قال بان المدعي كان يعمل شهرين و يترك ثلاثة اشهر و انه ترك العمل و عاد عدة مرات و انه كان يغيب في كل مرة شهرين او ثلاثة و اكثر ايضا و انه كان يذهب للعمل في مكتب تكسي الحجاز و انه ذهب للعمل في اسرائيل ايضا وانه كان عندما يعود الى العمل يعمل من ثلاثة شهور الى ستة شهور.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد محمد احمد ابوسعده يقول بانه كان يعمل في اسرائيل و ان المدعي بعد 17/5/2007 بستة شهور عمل في اسرائيل لمدة سنة و انه كان يعمل هو و المدعي معا في اسرائيل و ان المدعي كان يعمل قبل ذلك في اسرائيل و انه كان يذهب  الى العمل في سيارة الشاهد و انه قبل عام 2011 و بعد عام 2011 عمل في مكتب تكسي الحجاز.

فان  المحكمة و على ضوء كل ذلك تشير الى ان بينة المدعي جاءت قاصرة من جهة اثبات مدة العمل وفقا لقول الشاهد سمير فايز من جهة قوله بانه لا يعرف بداية عمل المدعي  و نهايته.

 كما ان الشاهد يوسف محمد عبد اللطيف الاطرش فانه و ان كان قد قال بان المدعي عمل لدى المدعى عليها في عام 2009 ولغاية عام 2014 او 2015 الا انه قال بان المدعي كان يعمل ويترك العمل وانه ترك عدة مرات وعاد الى العمل وانه كان يعمل لمدة شهرين ويترك ثلاثة شهور و انه كان يذهب للعمل في تكسي الحجاز و في اسرائيل .

و بالتالي فان بينة المدعى عليها التي اكدت على لسان الشاهد محمد احمد ابو سعدة الذي يقول بان المدعي عمل في اسرائيل لمدة سنة في 17/11/2011 وانه عمل ايضا في اسرائيل قبل ذلك فانها جاءت مؤكدة لبينة المدعي ذاته.

و عليه فان ثبوت عمل المدعي في اسرائيل خلال الفترة التي يدعي بانه عمل فيها  لدى المدعى عليه و عمله ايضا لدى مكت تكسي اخر و ثبوت بانه عندما كان يعمل فانه كان يعمل لمدة شهرين ويترك العمل فان كل ذلك يجعل من دعوى المدعي غير ثابتة و حرية بالرد.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستأنف  من حيث النتيجة مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018

 

مربعنص

القاضي                                             القاضي                                  رئيس الهيئة