السنة
2018
الرقم
123
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و رائد عساف   

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضده

: :  :

123/2018 م.ا/ الخليل  الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل في القضية رقم 287/2018 بتاريخ 30/5/2018 والمتضمن الحكم على المدان م.ا بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

لائحة واسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وواجب الالغاء والفسخ .
  2. القرار المستأنف مجحف بحق المستانف في ظل عدم وجود اية بينة تدين المستأنف بالتهمة .
  3. خطأ محكمة بداية الخليل في اصدار مثل هذا القرار استنادا الى اقوال الشاهد ي.ع.
  4. ان جميع شهود النيابة العامة اثبتت انه لا يوجد علاقة للمستأنف لا من قريب ولا من بعيد بهذه القضية .
  5. خطأ محكمة الجنايات الكبرى باصدار هذا القرار حيث ان جميع شهود النيابة العامة لا ترتقي الى اصدار هذا القرار .
  6. ان قرار محكمة الجنايات الكبرى مخالف للقانون وذلك بالنظر الى البينات المقدمة في هذا الملف
  7. خطأ المحكمة في اصدار القرار المستأنف رغم عدم ضبط المواد المخدرة بحوزته ورغم الاقرار العدلي المقدم من الشاهد ع.ا .
  8. لم توزن محكمة الجنايات الكبرى البينات المقدمة .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة ترى ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

اما فيما يتعلق بالموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف فاننا ابتداءً نرى ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف تهمة الاتجار بعقاقير خطره بالاشتراك خلافاً للمادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وذلك انه وبتاريخ 13/11/2007 وفي ساعات الصباح قام جهاز المخابرات بايقاف مركبة عمومي كان يقودها الشاهد ع.ا وذلك في منطقة الحرس في الخليل حيث بعد ان تم تفتيشها عثر في صندوق المركبة على علبه دبس وبداخلها حبوب ثبت انها مادة الاكستازي المخدرة كانت محفوظه في كيس بلاستيكي ومغلفة بكيس اسود وعددها حوالي تسعة واربعين حبة وقد تبين ان المتهمين المذكورين اعلاه هم من قاموا باعطاء قنينة الدبس وبداخلها المواد المخدره للشاهد لنقلها لمدينة اريحا ومن ثم للاردن بهدف الاتجار بها وبيعها وان هذه الدعوى احيلت الى محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية والتي بدورها اصدرت حكمها بتاريخ 29/5/2016 وتم استئناف القرار الصادر لدى محكمة استئناف القدس والتي بدورها وبتاريخ 26/4/2017 اصدرت قرارها والمتضمن الغاء الحكم الصادر واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى لسماع باقي البينات وتم احالة الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى وترافعت النيابة مكرراً اقواله السابقة وترافع وكيل الدفاع مكرراً اقواله السابقة وتم اصدار الحكم المستأنف بتاريخ 30/5/2018 .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف فنجد انها تنصب جميعا على تخطئة محكمة الدرجة الاولى في ادانتها للمستأنف رغم عدم ضبط المواد المخدرة بحوزته ورغم الاقرار العدلي المقدم من الشاهد ع.ا الذي يحمل الرقم 1881/2016 والذي اكد بأن م. ( المستأنف ) لم يقم باعطائه الاغراض او اي مبالغ مالية . اننا ابتداءً نرجع الى ما جاء بشهادة الشاهد ع.ا امام المحكمة وتحت القسم ( انا استلمت قنينة الدبس والاغراض في المشحمة .. وان المتهم م.هو من قام بتسليمي قنينة الدبس والمتهم الاول كان يسوق السيارة وتم اعطائي مبلغ 200 شيكل اجار الطلب لكي اوصلها للجسر وان م.هو من قام باعطائي 200 شيكل وطلب مني ان اوصلهم الى الجسر واعطاني رقم تليفون .... ان ب. حضر مع م. وكان يقود السيارة ولكنه لم يتفق معي ولم يعطيني اجره ب. ولا له اي علاقة المتهم ب. بشيئ ) اما ما جاء بالاقرار العدلي رقم 1881/2016 ( ... اقر بأنني قمت بالادلاء بشهادتي امام محكمة بداية الخليل في القضية اعلاه (218/2014) بتاريخ 29/3/2016 وانني كنت مرهقاً وغير واعي لشهادتي حيث انه حصل خطأ فيها وتناقضاَ وقمت بالادلاء بوقائع مخالفة للواقع ولشهادتي السابقة امام نيابة الخليل حيث ذكرت ان الذي اعطاني الدبس هو المتهم م.ا ، وكذلك بأنه قام بدفع مبلغ 200 شيكل بدل الطلب لتوصيلها الى اريحا غير صحيح حيث انني غير متأكد لمرور وقت على الحادثة حيث ان الشخص الذي قام باعطائي الاغراض ومبلغ 200 شيكل ليس م. كما ذكرت امام محكمة بداية الخليل ) واننا بالرجوع الى افادة الشاهد لدى النيابة فنجد انها قد اكدت ما ورد بشهادته امام المحكمة حيث جاء فيها ( ذهبت الى منطقة حارة ابو اسنينة وحضر الى طرفي المدعو ب. والمدعو م.ا قاموا بوضع الاغراض داخل السيارة العمومي واعطاني اجرتي ) وبالتالي فان ما اثاره المستانف في اكثر من سبب من اسباب الاستئناف وهو حول هذا الاقرار يكون مردود لكون افادته لدى النيابة تؤكد ما جاء بشهادته لدى المحكمة ، اما كون ان المواد المضبوطة لم تضبط بحوزته فان ما جاء على لسان الشهود ع. يؤكد كون البضاعة المضبوطة هي خاصة بالمستأنف وانه يعلم بكونها مواد ممنوعه لكونها اخفاها في قنينة دبس علماً بأنها كمية كبيرة وان وضعها وارسالها هو بهدف البيع والتجارة لكونه اعطاها للسائق بقصد ارسالها للبيع مما يعني ان الهدف منها التجارة وان المستانف كان حائزاً لتلك المادة واعطاها للسائق لنقلها فبالتالي هو استخدم السائق لنقل هذه المادة المضبوطة وان ارادته اتجهت الى نقل تلك المخدرات الى منطقة اخرى وان الرابطة بين المستانف والمادة المضبوطة لم تنقطع فبقي متصلاً بها بتكليفه السائق بنقلها اي ان حيازة السائق لها كان بشكل مؤقت لنقلها بناء على تعليمات المستانف ذاته اي ان يد السائق عليها كانت عارضة .

اما ما ذكره في السبب الثالث عشر من كونه استجد لديه بينات اخرى فبرجوعنا الى ملف الدعوى نجد ان وكيله قد ختم بينته وترافع امام المحكمة بعد اعادة الملف من محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 133/2016 .

لذلك

 

ولما كانت اسباب الاستئناف جميعها غير واردة فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018