المادة رقم 359 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إرسال طلب الطعن إلى قلم محكمة النقض
إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنه يتعين عليها أن ترسله إلى قلم محكمة النقض مع ملف الدعوى خلال أسبوع.