المادة رقم 188 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اطلاع الخصوم على أوراق الدعوى
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة المختصة.