السنة
2018
الرقم
753
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

يونس حسين فياض احريز / الخليل. مرتضى حسين فياض احريز / الخليل

وكيلم المحاميان

:

توفيق قفيشة ومحمد البدوي / الخليل .

المستأنفة المختصمة

:

شركة كهرباء الخليل.

المسـتأنـف عليه 

:

فواز " محمد جبر " احمد نتشة / الخليل

 

وكيله المحامي

:

عبد الكريم الشرباتي / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/10/2018 في الطلب رقم 648/2018 والقاضي بالحكم بالزام المستدعى ضده والمستأنفين باعادة التيار الكهريائي الى محل المستدعي ( المستأنف عليه )

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها وخالفت قرار محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 566/2018. 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وقرار محكمة الاستئناف 566/2018 جزأً من مرافعته وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة جوابية مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليه كان قد تقدم بذات الطلب ضد المستأنفين بالطلب رقم 425/2018 وقررت محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 566/2018 بتاريخ 17/9/2018 بالغاء القرار الصادر بالطلب رقم 425/2018 والقاضي باعادة وصل التيار الكهربائي على سند من القول بأن الجهة المخولة بتزويد المستأنف عليه بالكهرباء هي شركة  الكهرباء وليس المستأنفين ولانعدام الصفة قررت المحكمة رد الطلب الا اننا نجد ان المستأنف عليه اعاد الكرة وتقدم بالطلب رقم 648/2018 لدى محكمة بداية الخليل بحضور فريق واحد ضد المستأنفين واضاف اليهم شركة كهرباء الخليل.

واحتصل على ذات القرار بالزام المستدعى ضدهم باعادة التيار الكهربائي الى محل المستدعي وتم تنفيذ القرار على المستأنفين بان تم الزامهم باعادة التيار الكهربائي الى محل المدعي وحيث ان هذاالاجراء مخالف للقانون اذ لا يجوز الزام مشترك بالتيار الكهربائي بتزويد مشترك اخر اضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى خالفت حكم نهائي بات صادر عن محكمة الاستئناف بهذا الخصوص وصادرفي ذات الموضوع وذات السبب وذات  الخصوم وكان يتوجب على المستأنف عليه  تقديم الطلب ضد شركة الكهرباء منفردة اذا كان لديه سبب يلزمها  بتزويده بالكهرباء وبناء عليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 648/2018 بداية الخليل وشل جميع اثاره مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018