السنة
2018
الرقم
653
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الرحمن اسحق طالب النتشة / الخليل

وكيلاؤه المحامون

:

باسم و شريف ونسيم مسودي

المسـتأنـف عليه 

:

فرج اسحق طالب طالب النتشة / الخليل

 

وكيلاؤه المحامــــــون

:

توفيق قفيشة و/او محمد البدوي





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/8/2018 في الطلب رقم 483/2018 و القاضي بالزام المستانف باعادة التيار الكهربائي لمنزل المستانف عليه.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة بوزن البينة و في النتيجة التي توصلت اليها.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الجرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

ان المحكمة و بالتدقيق تجد ان المستانف عليه تقدم بطلب اعادة التيار الكهربائي ضد المستانف على اساس الادعاء بان اشتراك الكهرباء بقوة 400 امبير ثلاثة فاز مسجل باسم المستانف و المستانف عليه خاص بالمخرطة و ثابت ان هناك خلاف بين الطرفين على ملكية هذه المخرطة و ان المستانف عليه يتزود من هذا الاشتراك لمنزله القائم فوق المخرطة و نجد من خلال البينة انه ترتبت مبالغ من 60 الى 70 الف شيكل و تم قطع التيار الكهربائي عن المخرطة من قبل البلدية بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة و تم دفعها من قبل المستانف و تم اعادة التيار الكهربائي و نجد ان المستانف (المستدعى ضده) قام بقطع التيار الكهربائي عن منزل المستانف عليه (المستدعي) لسببين الاول ترتب مبالغ كبيرة على الاشتراك و عدم قيام المستدعي بدفعها و السبب الثاني انه لا يجوز قانونا تزويد اشتراك منزلي من خلال اشتراك صناعي و هذا وفق ما جاء في كناب البلدية المبرز ط/1 و بالتالي لا يجوز قانونا الزام ادارة المخرطة بتزويد منزل المستانف عليه بالتيار الكهربائي في هذه الحالة اما بخصوص واقعة ان الاشتراك هو مشترك فيها بين المستانف و المستانف عليه فان هذا الاشتراك هو خاص بالمخرطة و ان ملكية المخرطة يتم حسمه و البت فيه من خلال الدعوى المقامة بين الطرفين.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعتباره كأن لم يكن مع تضمين المستانف عليه الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2018