السنة
2018
الرقم
684
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

          وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفان : 1 عطا الله محمود حسن ابو عيد

              2  محمد محمود حسن ابو عيد

               وكيلهما  المحامي  معتصم منصور / رام الله

 

المستأنف عليه :  شركه كهرباء محافظه القدس

               وكيلها  المحاميان احمد نمر وعبدالله ريان / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـخ 11/ 4/ 2018  في الدعوى رقـــــم  644 /2017 والقاضي  بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للجهه المدعيه مبلغ وقدره 104221 شيكل بالاضافه الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف  مخالف للواقع والقانون

2.  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله في قراره حيث انه اعتمد تقرير الكشف المبرز م/1 بينة اساسية للحكم

3.  اخطأ قاضي محكمة  بداية رام الله في قراره حيث ان المستأنفان لم يقدما بيناتهما في الدعوى المرقومة اعلاه حسب الاصول والقانون .

4.  اخطأ قاضي  محكمة بداية رام الله في قراره حيث انه اعتمد الكشوفات والفواتير المبرزة من قبل المستأنف ضدها كبينة ضد المستأنفان

5.  ان الدعوى بنيت على وقائع غير صحيحه وغير قانونية والاصل من القاضي عند الحكم وزن البينة .



الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في  5 /9/ 2018  تقرر اجراء محاكمه الجهه المستانف عليها حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانفين لائحه الاستئناف  وطلب من بعد ذلك السماح له بتقديم البينه امام هذه المحكمه و اجابت  المحكمه طلبه  والتي تقدم بها في جلسه 17 /10/ 2018  بحضور الجهه المستانف عليها التي تم ادخالها بالمحاكمة والتي لم تتقدم  باية بينه مفنده  ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم الى هذا اليوم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة وبعد الاطلاع على اسباب الاستئناف  التي تنعى على الحكم المستانف بانه مخالف للقانون و الاصول وان البينه التي تقدمت بها الجهه المدعيه من صنع  نفسها ، وان عقد توريد الخدمه الكهربائيه ليس باسم المستانفين ولا علاقه لهما به ، وبعد الاطلاع كذلك على البينة المقدمه امام هذه المحكمه وتلك المقدمه امام محكمه الدرجه الاولى ، تجد المحكمه انا الجهه المدعيه تطلب الزام المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به على اعتبار انه ناتج عن انتفاعهما بتيار الكهربائي  وبالرجوع الى بينه الجهه المدعيه نجد انها عباره تقرير تفتيش لموظف الجهه المدعيه على العقار  المزود بهذا  الاشتراك الكهربائي  بالاضافه الى عقد توريد الخدمه وهو باسم محمود حسن عفانه بالاضافه الى كشف من اعداد الجهه المدعيه باسم محمود حسن احمد ابو عيد  كل ذلك بالاضافه الى شهاده الشاهد محمود تيسير احمد عيد مفتش في شركه الكهرباء  الذي قال في شهادته امام محكمه الدرجه الاولى هذه الخدمه مسجله باسم محمود حسن ابو عيد  وان المستفيد منها اولاده  واكد انه هو من قام بعمل الكشف  الميداني.

 

  ان المحكمه قبل الاطلاع على بينه الجهه المدعى عليها تجد ان بينة الجهه المدعيه لا تصلح للحكم في هذه الدعوى ذلك ان عقد توريد التيار الكهربائي باسم شخص يدعى محمود حسن عفانه وان قراءه الاستهلاك في الكشف المبرز  باسم محمود حسن احمد ابو عيد وهو والد المدعى عليهما كما يظهر  من اسميهما  ولما كانت حقوق العقد تعود على المتعاقدين وكان الثابت ان المدعى عليهما لم يتعاقدا مع الجهه المدعيه على تزويدهما بهذه الخدمه الكهربائيه من جهه،  ولما كانت البينه المقدمه لاثبات انتفاعهما بهذا الاشتراك الكهربائي بينة غير كافيه  ذلك ان المحكمه تجد ان الجهه المدعيه تطالب برصيد استخدام التيار الكهربائي منذ التاريخ 21 /3/ 2000 ولم تقدم الجهه المدعية البينه متى بدأ المدعى عليهما بالانتفاع بالتيار الكهربائي خلفا لوالدهما هذا ان كان متوفى كما ان تقرير التفتيش و شهاده الشاهد موظف شركه الكهرباء  لم يظهر منها كيف تبين لهذا المفتش  انهما الوحيدان اللذان ينتفعان من هذا التيار الكهربائي سيما انه اثناء شهادته امام المحكمه استعمل عباره اولاده دون ان يحدد من هم اولاده .

 

 ان المحكمه بعد الاطلاع على بينات الجهه المدعى عليها المقدمه امام المحكمه تجد ان الثابت من خلال المبرز س/ 3  كتاب بلديه بدو  حيث يقطن المدعى عليهما  نجد ان رئيس البلديه يشهد  ان كل واحد من المدعى عليهما يسكن في في منزله الخاص  وليس في منزل والدهما .  وهو الامر الذي يعزز  عدم اقتناع المحكمه بالبينة التي تقدمت بها الجهه المدعيه.

 

 وعلى ما تقدم تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف التي تنعى على الحكم المستانف بانه ضد وزن البينه وتحديدا الاسباب  الثاني والرابع والخامس ترد على الحكم المستانف وتنال منه.


لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف  والحكم برد الدعوى 664 /2017 بدايه رام الله مع الزام الجهه المستانف عليها بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهــــــــــــــــــــــــم في 7 /11 /2018