السنة
2018
الرقم
1664
تاريخ الفصل
13 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة / فرع اريحا.

          وكيلاها المحاميان : احمد نمر اللوزي و/ او عبدالله ريان  / رام الله

المطعون ضدهما : 1. عطا الله محمود حسن ابو عيد.

                       2. محمد محمود حسن ابو عيد.

         وكيلهما المحامي : معتصم منصور.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 27/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 684/2018 الصادر بتاريخ 7/11/2018 المتضمن بالغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 664/2017 مع الزام الجهة المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وبالاضافة الى مبلغ 200دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن عن النحو التالي :

1.  الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب القانوني السليم.

2.  اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان البينة التي قدمتها الطاعنة امام محكمة الدرجة الاولى من صنع نفسها حيث ان عقد التوريد المبرز ( م/2) هو عقد خاص بوالد المطعون ضدهما ، وان الاسم الوارد في عقد التوريد وفي تقرير التفتيش هو لذات الشخص سيما وان تاريخ التعاقد مع الجهة الطاعنة من قبل والد المطعون ضدهما كان ما قبل عام 1980.

3.  اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان حقوق العقد تعود على المتعاقدين وان المطعون ضدهما ليسا طرفاً في هذا العقد ، حيث ان استفادة المطعون ضدهما تاخذ حكم الخلف الخاص بعقد التوريد وموافقة ضمنية على شروط العقد واحكامه والتزام المطعون ضدهما بواجبات العقد تبعاً لهذا التعاقد، حيث ان الطاعنة تعطي المطعون ضدهما خدمة مقابل دفع ثمنها حيث نصت المادة (175) من محلة الاحكام العدلية على ما يلي ( بما ان المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي .... الخ ) وهذا ما توفر في الدعوى الاساس.

4.  اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان تقرير التفتيش المبرز (م/1) لا قيمة له وان الموظف لم يحدد من هم اولاده ، وتلاحظ المحكمة من خلال الاطلاع على التقرير المبرز (م/1) وان الشاهد موظف قسم التفتيش وضح في تقريره ان المستفيد من الخدمة موضوع الدعوى هم اولاده المذكورة اسمائهم في التقرير وان والدهما متوفى.

5.  اخطأت المحكمة عندما اخذت بالكتاب الصادر عن بلدية بدو المبرز (س/3) وتجاهلت كافة البينات المقدمة من قبل الطاعنة ، اذ ان المبرز (س/3) اعطي للمطعون ضدهما بناءً على طلبهما وليس بواسطة كتاب موجه من المحكمة ، ومن جانب اخر فإن المجلس ليس صاحب اختصاص بالكشف على الخدمات وتنظيم كتب باستفادتهم من خدمات الجهة الطاعنة من عدمها اذ ان صاحب الحق بتنظيم الكتب وتحديد المنتفع من خدماتها هي الجهة التي تقدم هذه الخدمة وليست البلدية.

التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف 684/2018 ( كما ورد في لائحة الطعن ) والحكم حسب الدعوى الاساس رقم 664/2017 مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن البين من الاوراق يتحصل بأن الطاعنة ( المدعية) اقامت الدعوى المدنية 644/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضدهما (المدعى عليهما) موضوعها المطالبة بمبالغ مالية مستحقة لقاء الانتفاع و/ او استهلاك الطاقة الكهربائية قدرت قيمتها (104221) شيكل ، على سند من القول ان المدعية تقوم بتزويد المشترك " محمود حسن احمد ابو عيد " بخدمة التيار الكهربائي وفق عقد التوريد المرفق باعتباره جزء لا يتجزأ من لائحة الدعوى ، وان المدعى عليهما يستهلكان وينتفعان من خدمات الشركة المدعية والمتمثلة بتزويدهما بالطاقة الكهربائية وذلك من خلال الخدمة المشار اليها في البند الثاني من لائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها المتضمن بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (104221) شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ      (1000) شيكل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعية بالفائدة القانونية.

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 684/2018 لدى محكمة استئناف رام الله ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت الحكم المتضمن بالغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى رقم 664/2017 والزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل الطاعنة بالحكم فطعنت فيه بالنقض الماثل للاسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها النعي على الحكم الطعين انه قاصر في التعليل والتسبيب القانوني السليم حيث اخطأت المحكمة باعتبار البينة المقدمة من الطاعنة المتمثلة بعقد التوريد المبرز (م/2) هو عقد خاص بوالد المطعون ضدهما وان الاختلاف بالاسماء من قبيل الخطأ المادي سيما وان تاريخ التعاقد كان قبل عام 1980، كما اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان حقوق العقد تعود على المتعاقدين وان المطعون ضدهما ليسا طرفاً في هذا العقد حيث ان استفادة المطعون ضدهما تأخذ حكم الخلف الخاص بعقد التوريد وموافقة ضمنية على شروط العقد واحكامه ، وانهما ملتزمان بواجبات العقد حيث ان الطاعنة تعطي المطعون ضدهما الخدمة مقابل دفع ثمنها وفق نص المادة (175) من مجلة الاحكام العدلية ، كما اخطأت المحكمة باعتبارها ان تقرير التفتيش المبرز (م/1) لا قيمة له وان الموظف لم يحدد من هم اولاده بالرغم مما اوضحه الشاهد موظف قسم التفتيش في تقريره من ان الاسماء الواردة فيه هم اولاده المستفيدين من الخدمة وان والدهما متوفى ، وان المحكمة اخطأت في الاخذ بالمبرز (س/3) وتجاهلت كافة البينات المقدمة من الطاعنة ، كما ان المجلس ليس صاحب اختصاص بالكشف على الخدمات وتنظيم الكتب باستفادتهم من خدمات الطاعنة من عدمها.

بالرجوع لاوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى رقم 644/2017بداية رام الله حملته على القول ( ... ان المحكمة قبل الاطلاع على بينة الجهة المدعية تجد ان بينة الجهة المدعية لا تصلح للحكم في هذه الدعوى ذلك ان عقد توريد التيار الكهربائي باسم شخص يدعى " محمود حسن عفانة" وان قراءة الاستهلاك في الكشف المبرز باسم " محمود حسن احمد ابو عيد " وهو والد المدعى عليهما ... ولما كانت حقوق العقد تعود على المتعاقدين وكان الثابت ان المدعى عليهما لم يتعاقدا مع الجهة المدعية على تزويدهما بهذه الخدمة الكهربائية من جهة ، ولما كانت البينة المقدمة لاثبات انتفاعهما بهذا الاشتراك الكهربائي بينة غير كافية.... ولم تقدم الجهة المدعية البينة متى بدأ المدعى عليهما بالانتفاع بالتيار الكهربائي خلفاً لوالدهما هذا ان كان متوفى كما ان تقرير التفتيش وشهادة الشاهد موظف شركة الكهرباء لم يظهر منها كيف تبين لهذا المفتش انهما الوحيدان اللذان ينتفعان من هذا التيار الكهربائي سيما انه اثناء شهادته امام المحكمة استعمل عبارة اولاده دون ان يحدد من هم اولاده....... نجد ان رئيس البلدية يشهد ان كل واحد من المدعى عليهما يسكن في منزله الخاص وليس في منزل والدهما...الخ).

وبالاطلاع على اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد ان اسباب هذا الطعن تقوم واقع يمتزج بقانون، ولما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان الطاعنة شركة الكهرباء كانت قد اقامت الدعوى ضد المدعى عليهما الاول (المطعون ضده الاول) "عطا الله محمود حسن ابو عيد" والمطعون ضده الثاني     (المدعى عليه الثاني)  "محمد محمود حسن ابو عيد" موضوعها المطالبة بمبلغ (104221) شيكل بموجب المبرز (م/3) على سند من القول ان الطاعنة تقوم بتزويد المشترك " محمود حسن احمد ابو عيد " بخدمة التيار الكهربائي وفق الخدمة رقم (209600195) وفق عقد التوريد المبرز (م/2) ، وان المدعى عليهما  (المطعون ضدهما) يستهلكان وينتفعان من خدمات الشركة المدعية ( الطاعنة ) المتمثلة بتزويدهما بالطاقة الكهربائية حيث تبين ان المستفيد من الخدمة (محمود) (المتوفى) وذلك من خلال ذات الخدمة سالفة الذكر حسبما ورد في تقرير الكشف المبرز (م/1) ، والذي شهد عليه مفتش الكهرباء الشاهد " محمود تيسير عيد " الذي اعد التقرير ووقع عليه وقد جاء على لسانه ( ومن خلال التفتيش الميداني وان التفتيش الذي تطلعني عليه انا من قمت باعداده اثناء الدوام الرسمي وهذه الخدمة مسجلة باسم (محمود حسن ابو عيد) المستفيد منها اولاده وهي في بدو قرب المستوصف)، فيما نجد ان المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) تقدما بالطعن استئنافاً بحكم محكمة الدرجة الاولى الذي قضى بالزامهما بدفع المبلغ المدعى به مستندين بذلك القول بان المحكمة اخطأت عندما اعتمدت على تقرير الكشف المبرز (م/1) كما اخطأت في الاعتماد على الكشوفات والفواتير المبرزة وان عقد التوريد ليس بإسم المستأنفين ولا علاقة لهما بالخدمة موضوع الدعوى ، وان الحكم صدر بغيابهما فيما نجد ان محكمة الاستئناف اتاحت لهما الفرصة لتقديم بيناتهما امامها وهي عبارة عن فواتير كهرباء عدد (2) فإن الثابت من بيناتهما ان رقم الخدمة المسجلة على تلك الفواتير هي ذات رقم الخدمة موضوع الدعوى ، والبين منهما ان هذه الفواتير صادرة باسم " محمود حسن عفانة " وان المستفيد منهما هو المطعون ضده الاول " عطا الله محمود حسن ابو عيد " فقط وفق المبرز(س/1) ، كما تم ابراز فواتير كهرباء عدد (4) المبرزة تحت التاشير (س/2) فإن البين منها ان هذه الفواتير مسددة عن الفترة من تاريخ 25/01/99 حتى 13/01/2000بمعنى انها صادرة عن الفترة السابقة لتاريخ المطالبة موضوع الدعوى - محل الطعن الماثل -وبالتالي يغدو هذا المبرز لا قيمة قانونية من ابرازه في هذه الدعوى كون الثابت من المبرز (م/3) يفيد ان المطالبة تتعلق بالفترة من تاريخ    21/3/2000وحتى 8/05/2016، وان الثابت من كشف فوائد التأخير تفيد انها صادرة باسم " محمود حسن احمد ابو عيد / عطا الله محمود حسن ابو عيد" ، فيما نجد ان المبرز (س/3)  هو عبارة عن شهادة صادرة عن رئيس بلدية بدو حيث يفيد (بأن فاتورة الكهرباء التي تحمل رقم الخدمة ( 209600195) هي للمرحوم " محمود حسن ابو عيد " وبعد الكشف الميداني تبين ان زوجته تسكن المنزل الموجود فيه الخدمة وان السيد "عطا الله محمود حسن ابو عيد ومحمد محمود حسن ابو عيد" يسكنون كل في منزله الخاص وليس في منزل والدهم).

وبالعودة لما قضت به محكمة الاستئناف برد الدعوى الاساس رقم 664/2017 بداية رام الله نجد انه واقع في محله فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني " محمد محمود حسن ابو عيد " ذلك ان البينات المقدمة من طرفي الخصومة في المبرزين (م/3و س/1) اثبتت عدم صلة المطعون ضده الثاني في موضوع المطالبة لا من قريب او من بعيد اذ اثبتت هذه المبرزات ان المستفيد من خدمة التيار الكهربائي المزود للخدمة ذات الرقم (209600195) - موضوع الطعن الماثل-  هو المطعون ضده الاول " عطا الله محمود حسن ابو عيد" فقط ، الامر الذي يجعل من الدعوى الاساس رقم 664/2017  مقامة على غير ذي خصم وبالتالي يغدو هذا الطعن مقدماً ايضاً على غير ذي خصم فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني " محمد محمود حسن ابو عيد" وبالتالي يغدو هذا الطعن مستوجباً الرد من هذا الجانب.

ومن جهة ثانية ، ولما كان الثابت من المبرز (م/2) ان من وقع على عقد التوريد مع الشركة الطاعنة هو " محمود ابو عيد" في حين ان المستفاد من المبرزين (م/1، س/3) بان المشترك "محمود" المذكور قد توفاه الله ، فيما اثبتت المبرزات (م/1 ، م/3، س/1) ان المطعون ضده الاول " عطا الله محمود حسن ابو عيد" هو المستفيد الوحيد من خدمة التيار الكهربائي المزود لذات رقم الخدمة المسجلة باسم المرحوم والد المطعون ضده الاول " عطا الله " المذكور ، وحيث نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ ذهلت عن قراءة ما ورد في هذه المبرزات المقدمة في الدعوى قراءة سليمة دون ان تتطرق اليها ولم تقل كلمتها فيما يتعلق بتداعياتها على النتيجة الحكمية ، الامر الذي يفيد بان فساداً في الاستدلال ساد الحكم الطعين لجهة ما تضمنته المبرزات ( م/1 ، م/3 ، س/1) فيما تعنيه كلمة " المستفيد" من خدمة التيار الكهربائي ، وبالتالي يكون ما خلصت اليه المحكمة جاء معيباً ومعتلاً بما يستوجب نقضه.

 

لــــــذلــــــك

وعطفاً على ما سلف بيانه تقرر المحكمة ما يلي:

1.  رد الطعن موضوعاً فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني " محمد محمود حسن ابو عيد" لعدم صحة الخصومة وبالتالي رد الدعوى الاساس رقم 664/ 2017المقامة في مواجهته.

2.  قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين فيما يتعلق بالمطعون ضده الاول " عطا الله محمود حسن ابو عيد " واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة عملاً باحكام المادة (241) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

              حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/

05/2019