السنة
2019
الرقم
75
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى  القاق

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني

 

المستــدعــــــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله                       

           وكيله المحامي : سعد عماد سليم / نابلس  

المستدعى ضدهم : 1- أمين إحسان خليل شخشير

                         2- روند فرج سليم السخل

                         3- سحر عبد الهادي صدقي شخشير

                         4- مدلين يوسف عبد الحليم زربا

                         5- كفاح ابراهيم محمد نصر / نابلس

                        6- فاطمة عبد ربه خورشيد شخشير / نابلس

            وكيلاهم المحاميان : حسام فتوح وعمر فتوح / نابلس

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 26/02/2019  بالطلب رقم 75/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 229/2019  الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي المدني رقم 41/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح المبلغ 55823 دينار ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

يستند المستدعي إلى القول:

1- المستدعي تقدم بالطعن المدني 229/2019 .

2- الحكم المطعون فيه يتضمن مخالفة صريحة للقانون وهناك أسباب جدية وقانونية للطعن .

3- أن أسباب الطعن قد تؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه .

4- أن الجهة المستدعية شخصية معنوية اعتبارية مليئة وأن تنفيذ الحكم الطعين قبل البت بالطعن بالنقض يهدر حقوق الجهة المستدعية في تحصيل الأموال التي قد تدفع للمطعون ضدهم .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث إننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض  .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

07/04/2019