السنة
2018
الرقم
1452
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــاعـــــــــن: محمد حسين عبد زيادة / الخليل

           وكيله المحامي: أحمد زيادة / الخليل

المطعـون ضده: زياد عمران عبد الله سعيد / الخليل

           وكيله المحامي: أمجد عمرو / الخليل

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/09/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 58/2017 القاضي بحرمان وكيل الطاعن من إعطاءه المدة الكافية لتقديم بيناته.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للأصول والقانون.

التمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفق الأصول والقانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليه ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بقرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القاضي (كما ورد بلائحة الطعن) بحرمان وكيل الطاعن من إعطاءه المدة الكافية لتقديم بيناته فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (منوهين أن القرار المطعون فيه وحسب ضبط جلسات المحاكمة الاستئنافية صادر بتاريخ 10/09/2018).

الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ن.ر