السنة
2018
الرقم
1820
تاريخ الفصل
22 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــن : عزات مصطفى عزات هيموني / الخليل.

                   وكيله المحامي: اياد سلمي / الخليل.

المطعون ضده : باجس عبد الرحمن محمد ارزيقات / تفوح.

                   وكيله المحامي: بسام الرزيقات و/او زياد العطاونه / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 319/2018 المتضمن رفض طلب وكيل المستانف باعادة الملف الاساس ( القضية المستأنفة) لمحكمة الدرجة الأولى لتقديم بيناته ودفوعه امامها كون الحكم صدر بحق المستأنف غيابياً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والاصول والتناقض.

التمس الطاعن رد قرار محكمة الاستئناف لمخالفته الصريحة للقانون وارجاع الملف لمحكمة الاستئناف لاصدار الحكم المتفق والقانون واعادة ملف الدعوى الاساس لمرجعه.

بتاريخ 14/1/2019 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف القانونية واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن الاسباب التي ساقها الطاعن وحمل عليها طعنه - فإنه وعلى ما جاء في القرار المطعون فيه المتضمن رفض طلب وكيل الطاعن اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى وتكليفه بتقديم البينة امام المحكمة الاستئنافية فإنه وعلى ما أفصحت عنه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فإن قراراً كهذا لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر بطريق النقض ولم يرفع يد المحكمة عن النظر في الدعوى بما يرتب عليه عدم قبول الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2019