السنة
2018
الرقم
1311
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد  عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة السـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـاعــــــن: جاك كامل حنا قراعه.

                    وكيله المحامي: ماثيوس قراعه / بيت لحم.

 المطعون ضده: عيسى الياس يوسف متري.

                      وكيله المحامي: جميل العزه / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف رقم 118/2017 القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به - بالتدقيق وبعد المداوله نجد ان هذا الاستئناف انصب على قرار تمهيدي صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جلسة 11/4/2017 والذي تضمن ضم الطلب رقم 61/2017 الى ملف الدعوى والسير بهما معاً وحيث أن هذا القرار ليس من القرارات القابله للاستئناف استقلالاً... تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً. 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المشار اليه اعلاه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ليس حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً فإنه والحاله هذه يغدو الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـهـذه الاسـبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2018