السنة
2018
الرقم
1311
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنـف   :  1- شركة رمزي اخوان للتجارة والتعهدات العامة .

                      2- عطية يوسف رمزيس شريم .

                       3- محمد يوسف رمزي شريم 

            وكيله  المحامي  نشات شواهنة    

المستأنـــف عليه :  محمود عبد الرحمن مصطفى حمدان

                   وكيلهم المحامي خالد سلمان و انس الجدع     

  موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية  قلقيلية بتاريخ 10/10/2018 في القضية الحقوقية رقم 97/2016 والقاضي بالحكم على الجهة المستانفة بدفع مبلغ وقدره 123040 شيقل للجهة المدعية وذلك بدل حقوقها العمالية وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم وا ومائة دينار  اردني المصاريف ومائة وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون .

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومعلل ومسبب تسبيبا خاطئا ومخالفا لأحكام لمادة 174  من قانون الاصول المدنية والتجارية

3.  لقد اخطات محكمة الموضوع بقرارها بالحكم للمستأنف عليه حيث لم يتم وزن البينات وزنا سليما كما يقتضيه القانون

4.  لقد اخطأ قاضي الموضوع بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره (123040) شيكل  حيث ان شهود المدعي شهادتهم لا تصلح اساس للحكم بالمبلغ المحكوم اعلاه .

5.  المستأنف ضده كان قد تعرض لحادث سير ولم يكن على راس عملة لمدة عامين كاملين وكان ذلك اثناء فترة عملة لدى الجهة المستأنفة .

6.  ان القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة والمبلغ المحكوم به كبير جدا ومجحف بحق الجهة المستأنفة وبالتالي فهو واجب الفسخ .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،  وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف  وما ورد بها من اسباب ، وبعد الرجوع الى الدعوى  الاساس التي تحمل الرقم 97/2016 بكافة اوراقها والى القرار الصادر بها بتاريخ 10/10/218 تجد المحكمة :-

ان جميع بنود الاستئناف  تتمحور حول نقطة واحدة وهي وزن البينة وعليه فان المحكمة ستقوم بوزن البينة من جديد .

بخصوص الاجر ومدة العمل :-

البينة اثبت ان اجر المدعي على الساعة الواحدة هو 20 شيكل ، وهذا ما يتوافق مع ما ورد في لائحة الدعوى من ان المدعي اجرته اليومية هي 160 شيكل وعليه يكون الثابت ان اجر المدعي هو 160 شيكل يوميا

اما بخصوص  بداية ونهاية العمل فان المحكمة تجد ان الاقرار م ع /2 تجده ان الجهة المدعى عليها قد اقرت انه عمل من تاريخ 10/7/2006  ولغاية بتاريخ 31/12/2015 وعليه فان مدة  العمل الثابتة للمدعي لدى المدعى عليه هي تسع سنوات ونصف على وجه اليقين ذلك ان اقرار الجهة المدعى عليها هو اقرار معتبر قانونا وان المرء مؤاخذ بإقراره

بخصوص المبرز م ع /2 وهي قبض المدعي لمستحقاته ، فان المحكمة وبالتدقيق في ذلك السند تجد انه جاء خاليا من المبلغ المستحق والمقبوض من قبل المدعى عليه سواء اكان جزء او كل وان ذلك يشكل جهالة فاحشة في السند الامر الذي لا يمكن للمحكمة  الركون اليه في وزن البينة بخصوص قبض الاجور هذا بالإضافة الى ان الشاهد فادي شنطي قد اكد في شهادته امام المحكمة ان العمال كانوا قد وقعوا على مخالصات في  الفترة ما بين 2006-2016  عن بداية العمل وان هذه المخالصات لم يقبض أي عامل فيها قيمة المخالصة وبالتالي تكون هذه المخالصة غير معتبرة قانونا .

وعليه فان المحكمة تقوم باجراء الحساب وفق ما تم اعلاه

بدل المكافاة :-

½ 9 سنة عمل × 160 شيكل اجر اليوم ×26 يوم عمل لليومي = 26.346 وهنا تجد ان قاضي الدرجة الاولى قد سهى عليه حساب الشهر 26 يوم وليس كما قام بالحساب على اساس الشهر الكامل 30 يوم ، فان المحكمة تقوم بالتعديل حسب الاصول  والقانون ذلك انه ثابتا له كان يعمل بانتظام

بدل اعياد دينية ورسمية:-

10 ايام9 ½ = 95 يوم ×160 شيكل الاجر اليومي = 15200 وهنا تجد ان محكمة الدرجة الاولى اصابت في حسابها بخصوص هذا البند وانه جاء وفق القانون والاصول .

بدل يوم الراحة الاسبوعية :-

48 يوم في السنة الواحدة بعد حسم ايام الاعياد من ايام السنة الواحدة 456 يوم ×160 يوم= 72.960 شيكل وبذلك فان محكمة الدرجة الاولى اصابت في قرارها بخصوص هذا البند وانه جاء موافقا للقانون والاصول

بدل اجازة اخر سنة

28 يوم في السنتان ×160=4480 شيكل  وبذلك يكون ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى موافقا لصحيح القانون .

وبذلك يكون المجموع

26346+15200+72960+4480=118.986

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة   قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم بمبلغ 118.986 شيكل وتأييد القرار فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي   .

 

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 26/3/2019