السنة
2016
الرقم
1230
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د. نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــنة: شركة البنك الاسلامي العربي/رام الله

        وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ/رام الله

 

المطعون ضده: عماد مصطفى شنار عابد/البيرة

      وكيله المحامي موسى منصور/رام الله

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 1/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 773/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً مطلقاً لعدم اشتماله على البيانات الالزامية الواجب توافرها في اي حكم.

2. الاجراءات التي اتبعتها محكمة الدرجة الاولى في الطلب الصادر به القرار المستأنف مخالفة للقانون وباطلة.

3. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتبارها ان المطعون ضده قام بجرائم ويحاكم عليها امام المحاكم الجزائية بما يوجب وقف الدعوى المدنية لحين البت في الدعوى الجزائية.

طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم قبوله موضوعاً ونقض والغاء الحكم المطعون فيه وقبول الاستئناف 773/2015 وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي سطرها وكيل الطاعنة ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف يتصل بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 105/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية 1098/2012 المتضمن رد الطلب والانتقال لنظر الدعوى فانه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجبه عدم القبول.

 

لهــــذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2017