السنة
2018
الرقم
1253
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

                    وكيلته المحاميه: حنين ابو شلبك / رام الله.

المطعـون ضده: منتصر عبد الجابر طاهر ياسين.

                    وكيله المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 11/6/2018 في الاستئناف المدني 161/2018 القاضي (قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بأحكام الماده 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بعدم قبول الدعوى استناداً الى سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها فاننا نقرر الحكم باعادة أوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لتقول كلمتها في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة.

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وبمعزل أيضاً على لائحته الجوابيه - ولما كان الحكم المطعون فيه المشار ليه اعلاه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى فانه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد 192، 225، 226 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى. الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول. 

لـهذه الاســـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/09/2018