السنة
2019
الرقم
1329
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : احمد جمیل عبد الفتاح داود.

وكيله المحامي بهاء خلف.

المســـتأنف عليه : زهير عبد العزيز يونس طه.

وكيله المحامي مالك العوري.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 412/2019 والصادر بتاريخ 23/9/2019 والقاضي "بعدم السماح للمستأنف بتكرار لائحته الجوابية وعدم اعتمادها وقبولها لأنها مقدمة خارج المدة القانونية وتكليفه بتقديم مرافعة حسب الاصول".

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 21/10/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف جاء مخالفة للقانون والواقع.

2.  القرار المستأنف غير معلل تعلية قانونية سليمة.

3.  القرار المستأنف جاء مخالفا لوزن البينة والبيات المقدمة.

4.  القرار المستأنف جاء مجحفة بحق الجهة المستأنفة.

بالتناوب ويدون الإجحاف بما ورد أعلاه بندا بندا فإن الجهة المستأنفة تبدي لعدالتكم ما يلي:

5.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام في قرارها القاضي بعدم السماح للمستأنف بتكرار لائحته الجوابية وعدم اعتمادها وقبولها، متجاهلة حق المستأنف في تقديم ما لديه من بينات وحرمانه من تقديمها، مع العلم بأن المستأنف بحوزته بينات من شأنها أن تثبت حقه وتدحض كافة البينات الموجودة بحوزة المستأنف ضده.

6.  أن البينات الموجودة بحوزة المستأنف من شأنها أن تغير مسار القضية المرفوعة ضده وتغير الوصف القانوني لها.

وبالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا لورده ضمن المدة القانونية) ومن ثم موضوعة للأسباب الواردة فيه، وبالنتيجة الحكم بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي (المستأنف ضده)، والسماح للمستأنف (المدعى عليه) بتقديم لائحته الجوابية وتقديم كافة البينات الموجودة بحوزته، مع تضمين المستأنف ضده للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 31/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد وبالرجوع الى القرار المستأنف الصادر في جلسة 23/9/2019 والقاضي بعدم السماح للمستأنف بتكرار لائحته الجوابية وعدم اعتمادها وقبولها لانها مقدمة خارج المدة القانونية وتكليفه بتقديم مرافعة، وحيث ان هذا القرار ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفق نص المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لـــــــــــذلك

تقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/12/2019