السنة
2018
الرقم
1288
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه.

 

الجـهـة الطـاعـنه: 1- شركه الوسام للحجاره والرخام المساهمه الخصوصيه المحدوده - مقرها الرئيس -

                        بلدة بني نعيم - المسجله لدى مراقب الشركات برقم 562449215 بواسطه المفوض

                       بالتوقيع عنها ابراهيم أسامة ابراهيم خضور / بني نعيم / المنطقة الصناعيه.

                       2- ابراهيم اسامه ابراهيم خضور / بني نعيم.

                       3- فاطمه إسماعيل موسى خضور / بني نعيم.

                    وكيلاهم المحاميان: حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل.

الجهة المطعون ضدها: مجلس بلدي بني نعيم / بلدية بني نعيم / بواسطه رئيس بلدية بني نعيم.

                      وكيله العام المحامي: زياد زيدات / بني نعيم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة الطاعنه بتاريخ 24/7/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 371/2018 بتاريخ 11/7/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص أسباب الطعن بالآتي:

1- أخطأت محكمة إستئناف القدس عند تفسيرها الخاطئ لاحكام الماده 110 من قانون البينات في المواد المدنية والتجاريه رقم 4 لسنة 2001 حينما اعتبرت الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل موضوع الاستئناف المدني رقم 371/2018 هو حكم مكتسب لحجيه الامر المقتضى به وبأنها حجيه قائمه أمام القضاء المستعجل. دون مراعاه احكام الفقره 1 من الماده 110 سالفه الذكر.

2- أخطأت المحكمة في تأويل وتفسير احكام الماده 33 من القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء التي منحت هذه الأخيره الحق في فصل التيار الكهربائي عن المستهلك للشركات المولده والمنتجه والموزعه للكهرباء فقط. وليس للمجالس البلديه.

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب البطلان ومخالفه القانون والقصور في التعليل والتسبيب ولا يستند إلى أساس قانوني سليم.

وبالنتيجه طلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن بالنقض شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابيه ولم تتبلغ.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها وكيل الجهة الطاعنه - وحمل طعنه عليها. ولما كان قرار محكمة الاستئناف يتصل بقرار صدر في طلب مستعجل رقم 283/2018 ( طلب إعاده وصل التيار الكهربائي والزام المستدعى ضده بشحن عداد الكهرباء بصوره مستعجله وبحضور فريق واحد. فإنه والحالة هذه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. لا يقبل الطعن بالنقض.

وعليه فإن هذا الطعن والحاله هذه وعلى ما استقر عليه الاجتهاد وما أنبأت عنه المواد 192 / 225/ 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. لا يقبل الطعن بالنقض.

 

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2018