المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

دفع أثمان الاستهلاك وقطع التيار الكهربائي
تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين ويجوز للشركات قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية.