السنة
2019
الرقم
715
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد  عز الدين شاهين

                                وعضوية السادة القضاة عماد الشعباني و فراس مسودي     

 

المستأنفة  : شركة مجموعة ابو رمضان المساهمة الخصوصية المحدودة

                        وكيلها المحامي  يوسف شوكت / البيرة

المستأنف عليه :    الشركة الفلسطينية للمحركات المساهمة الخصوصية المحدودة

                      وكيلها المحامي محمود مصلح/ رام الله

 

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن قاضي محكمة البداية في جلسة 30/4/2019 والقاضي بعدم الانتقال لروية الطلب المقدم من قبل المستانفة والذي يحمل الرقم 517/2019.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار الصادر جاء مخالفا للاصول والقانون.

2.  القرار المستانف جاء قاصرا للتعليل والتسبيب القانوني السليم.

3.  اخطأ قاضي محكمة البداية بعدم الانتقال لرؤية الطلب المقدم من المستانفة.

4.  اخطا القاضي في التحليل والتسبيب للقرار المستانف.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 9/9/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض وكيل المستأنف عليه وبذات الجلسة ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس تجد ان القرار المستانف هوالقرار الصادر في جلسة 30/4/2019 والقاضي برفض طلب وكيل المستانف للانتقال لرؤية الطلب رقم 517/2019  وهو ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفق احكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

لذلك

 تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الطرف الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 9 /9/2019

القاضي                                           القاضي                                        رئيس الهيئة