السنة
2016
الرقم
1265
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، بوليت متري.
 

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: وجيه محمد عمر محمد اكرم خرواط/الخليل

           وكيله المحامي سامر ابو سنينة/الخليل دوار ابن رشد    

 

المطعون ضـده: طالب سلمان محمود الايوبي/الخليل

   وكيله المحامي نادر ابو عيشة/الخليل  

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 150/2016 بتاريخ 3/10/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للاستئناف استقلالاً.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1.    القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2.    اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القانون في قرارها رد الاستئناف شكلاً.

3.    اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية باعتبار القرار الصادر في جلسة 25/2/2016 والمتضمن ضم الطلب 14/2016 هو من القرارات التمهيدية.

4.    اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتطبيق نص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على القرار المستأنف.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً تجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي طالب سلمان محمود الايوبي اقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه وجيه "محمد عمر" محمد أكرم خرواط (ناصر الدين) لمطالبته بتخلية مأجور اجرته السنوية 300 دينار.

      وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى لدى مباشرة النظر في الدعوى تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 14/2016 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة

1. عدم صحة الخصومة

2. الجهالة الفاحشة

3. كون ان الدعوى سابقة اوانها

الا ان المحكمة ضمت الطلب للدعوى على ان يتم الفصل به بنتيجة الدعوى في الجلسة المنعقدة في 25/2/2016.

لدى طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 150/2016 بتاريخ 3/10/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف استقلالاً.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه للاسباب المبسوطة في لائحة الطعن بالنقض.

ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن الماثل سالف الذكر لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله.

وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/12/2016

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز