السنة
2016
الرقم
452
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــنان: 1- علي شحادة قطيفان الحوامدة / السموع

                     2- يعقوب شحادة قطيفان الحوامدة / السموع

                 وكيلهما: المحامي علاء حوامدة / الخليل

المطعون ضده: عامر عبد المنعم محمد ربعي / السموع

                وكيله: المحامي بشير شاهين / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس، بتاريخ 18/02/2016، في الاستئناف المدني 818/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى (محكمة بداية الخليل) بتاريخ 07/12/2015 في الدعوى 740/2014 المتضمن ضم الدفوع الواردة في الطلب 553/2015 المتفرع عن الدعوى المذكورة للدعوى، فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا ً عدم القبول.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر