السنة
2016
الرقم
452
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســـتأنفون : ياسر نظمي داود بولص / نابلس

وكلاؤه المحامون سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقوو/أو علاء عنبتاوي - نابلس .

المستأنف عليه : مراد فريد اديب الحسين / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله  بهذا الاستئناف ورد  لقلم هذه المحكمة بتاريخ 12/04/2016 ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 23/03/2016 في الطلب رقم 295/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 384/2015 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف برد الطلب والذي موضوعه طلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس كونها سابقة لأوانها حيث ان هذه الدعوى قد بنيت واسست على تقرير اللجنة الطبية المؤرخ في 18/11/2014 والذي ورد فيه عبارة (على أن يعاد تقييم المصاب بعد سنة) مما يجعل هذه الدعوى سابقة لأوانها كون حالة المصاب تكون غير مستقرة.

3.  وبالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الأولى باعتماد التقرير الطبي الثاني الذي قام المستدعى ضده بإبرازه في جلسة 7/2/2016 والمؤرخ في 10/11/2015 اذ انه تقرير لاحق لتاريخ اقامة الدعوى، مما يجعل من مطالبات ومبالغ الواردة في لائحة الدعوى غير حقيقية.

 

والتمس المستأنف بالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 18/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 20/9/2016 قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية المكونة من صفحة واحدة أعطيت الرقم 3 من الضبط بعد تلاوتها وضمها للملف.

التمس في نهايتها الحكم حسب لائحة الطلب وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 10/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة من اجل التدقيق والمداولة واصدار الحكم وفي الوقت والساعة المحددة ختمت الاجراءات بتلاوة هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق  والمداولة ، في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي ملف الطلب رقم 295/2015 الصادر فيه القرار المستأنف وفي ملف الدعوى المدنية رقم 384/2015 بداية نابلس المتفرع عنها الطلب المذكور نجد أن المدعي (المستأنف عليه) قد تقدم بالدعوى المذكورة ضد المدعى عليه (المستأنف) لمطالبته بمبلغ 590598 شيكل تعويضات له عن اصابته نتيجة وقوعه بسلة الونش التابع للمدعى عليه اثناء قيامه بتعليق ارمة أي ان مطالبته تستند الى المسؤولية المدنية.

وأن المدعى عليه (المستأنف) قد تقدم بالطلب رقم 295/2015 لرد الدعوى المذكورة قبل الدخول بالأساس استناداً الى ان الدعوى سابقة لأوانها لان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 18/11/20114 غير نهائي وانه ورد فيه عبارة (على أن يعاد تقييم المصاب بعد سنة) مما يجعل حالته غير مستقرة وبتاريخ 23/3/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف.

وعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنف في استئنافه والتي تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى المدنية رقم 295/2015 كونها سابقة لأوانها.

وللرد على ذلك فإننا نقول ان المدعي (المستأنف عليه) كما اشرنا سابقاً بانه اقام الدعوى للمطالبة بتعويضات على اضرار جسدية لحقت به نتيجة خلل في سلة الونش أي انه استند في مطالبته هذه الى المسؤولية المدنية.

وان حق المتضرر يتحقق في اقامة الدعوى ضد المسؤول والمتسبب عن هذا الضرر بمجرد وقوعه ولم يشترط القانون اقامة الدعوى في حال حصول المصاب المدعي على تقرير طبي نهائي لإصابته وانما حدد مدة تقادم لتقديم الدعوى من تاريخ الاصابة وان التقرير الطبي ما هو الا بينة لتحديد واحتساب مبالغ التعويض المستحقة للمدعي المصاب وليس شرطاً لإقامة الدعوى وان طلب المدعى عليه (المستأنف) رد الدعوى قبل الدخول في الاساس كون الدعوى سابقة لأوانها لا يستند الى اساس قانوني وبالتالي فإن ما ورد في القرار المستأنف من تعليل وتسبيب لا ينسجم مع طبيعة هذا الطلب وموضوعة ولا نقره عليه رغم موافقتنا لما توصل اليه من نتيجة برد الطلب وبالتالي فإن اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

لكل ما ذكر اعلاه

وعليه ولما تم بيانه وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتـأييد القرار المستأنف ضمن التحليل والتعليل الذي سقناه دون رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لأي من الفريقين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف المناب ووكيل المستأنف عليه المناب وافهم في 10/11/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية