السنة
2019
الرقم
691
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعــــنون: 1- وزارة المالية ممثلة بوزير المالية بالإضافة لوظيفته

                     2- وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة بالإضافة لوظيفته

                     3- مدير صحة محافظة بيت لحم بواسطة ممثلها القانوني

                     4- النائب العام بالإضافة لوظيفته

المطعون ضده: محمد أحمد علي أسعد - بيت لحم

            وكيله المحامي : جاد الله شوكه و/أو يزن الملاح - بيت لحم 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 21/04/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/03/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 249/2018 القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به - (تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/3 من قانون الأصول المدنية النافذ وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى لعدم الاختصاص مما حجبها عن البت في موضوعها وعليه فإن المحكمة تقرر إعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى والفصل بها وفق ما تم بيانه) .

 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن حكماً كهذا والمشار اليه استهلالاً لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع النزاع الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     م.د