السنة
2016
الرقم
1067
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني ، طالب البزور.

 

الطـاعــــــــــن : عماد الدين حامد نمر شحادة صفران/اريحا

              وكيله المحامي : وسام كعابنة /اريحا

المطعون ضدهما :    1- سامر فواز فوزي فتوح/نابلس

                           2- علي حسين محمود ابو صفية/بيت سيرا

              وكيلهما المحامي : أحمد عوض الله /رام الله

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 26/7/2016 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 21/6/2016 عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم 64/2015 والقاضي بفسخ والغاء الحكم المستأنف واعادة ملف الدعوى لمحكمة الصلح للسير بالدعوى من النقطة التي قدمت فيها لائحة الدعوى المعدلة .

يستند الطعن لما يلي :

1- لقد اصدرت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية مع الاحترام قرارها مشوباً بعيب البطلان .

2- القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية مع الاحترام لم يستند على اي اساس قانوني او مسوغ قانوني وان القرار الصادر غير مسبب.

3- ان المحكمة قد اصدرت القرار دون الاستناد على اية بينة قانونية ولا اساس قانوني في قرار محكمة الاستئناف.

4- ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

5- كان يجب على محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف المقدم شكلاً حيث انه قد تقدم خارج المدة القانونية وحيث انه مقدم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور قرار محكمة الدرجة الاولى.

6- ان محكمة الاستئناف مع الاحترام وحيث انه ومن اجل الاستئناف شكلاً او رده فان ما يستند اليه في ذلك هي المدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وليس كما عللت محكمة الاستئناف في قرارها في قبول الاستئناف شكلاً في جلسة 22/3/2016.

7- ان محكمة الاستئناف مع الاحترام في قبول الاستئناف شكلاً قد استندت الى التباليغ الخاصة في لائحة الدعوى وليس التباليغ الخاصة بالحكم وحيث انها قررت ان التباليغ الخاصة في لائحة الدعوى كانت باطلاً اي ان محكمة الاستئناف قد ابدت رأيها في نتيجة الاستئناف ككل وكان على محكمة الاستئناف عدم اتمام السير في هذا الاستئناف لإبداء رأيها فيه من السابق.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة ) .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً أقر قانوناً او واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى برد الطلب والانتقال للدعوى للسير بها حسب الأصول فيكون الطعن الماثل غير مقبول .

لــــــــــهذه الأســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016