السنة
2016
الرقم
1119
تاريخ الفصل
20 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد 
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

الطـاعــــــــنين: 1-أحمد محمد سعيد أحمد جعبري/الخليل                  2- باسم محمد سعيد أحمد الجعبري/الخليل

              وكيلهما المحامي : سائد العويوي/الخليل

المطعون ضدهم: 1- اسماء محمد جميل ادعيس/الخليل                     2 - وسيم جهاد عزات ادعيس/الخليل                     3- محمد جهاد عزات ادعيس/الخليل                   4- سندس جهاد عزات ادعيس/الخليل المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة والدهم المرحوم جهاد عزات محمد ادعيس وذلك بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية والتي تحمل الرقم (415/90/181) الصادرة بتاريخ (29/جمادي الاخرة/1430 هـ) الموافق 22/6/2009 م بالإضافة للتركة.

وكيلاهم المحاميان : مازن عوض و/او ثائر شديد مجتمعان و/او منفردان -الخليل .

 

 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/8/2016 للطعن بالقرار الصادر حضورياً عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 12/7/2016 في الاستئناف المدني رقم 244/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة  ومبلغ 100 دينار اردني تعويضات.

 

يستند الطعن لما يلي:-

1- اخطأ الحكم المطعون فيه -مع الاحترام -في تطبيق القانون وتأويله وفي النتيجة التي توصل اليها .

2- اخطأ الحكم المطعون فيه-مع الاحترام - في اعتبار القرار المستأنف هو قرار غير قابل للطعن الا مع الحكم الفاصل في الدعوى حيث ان القرار المستأنف هو قرار ليس بتمهيدي كونه يتعلق بدفع مثار لرد الدعوى وهو من القرارات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً كون الفصل فيها تنهي به الخصومة في الدعوى وبالتالي لا يجوز اعتباره من القرارات التمهيدية .

-   طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً قانونياُ او واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الأوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .

 

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016