السنة
2016
الرقم
491
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــنة: شركة باصات العبيدية والتعامرة / بيت لحم

                 وكيلاها: المحاميان مازن عوض و/أو أحمد العصا / الخليل

المطعون ضدها: شركة كويك للاتصالات المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

                 وكيلها: المحامي سائد صلاح / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 04/04/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 02/03/2016، في الاستئناف المدني 34/2016، القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به - بعدم قبول الاستئناف شكلا ً.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي حملت عليها الطاعنة طعنها - ولما كان القرار المطعون فيه ينصب على قرار محكمة صلح بيت لحم المتضمن (ضم الطلب 12/2016 المتفرع عن الدعوى 1355/2015 للدعوى المذكورة والسير بهما معا ً)، فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا ً عدم القبول، منوهين إلى أنه كان على المحكمة مصدرة القرار الطعين عدم قبول الاستئناف لا رده شكلا ً.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر