السنة
2016
الرقم
1117
تاريخ الفصل
20 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد رفيق زهد

وعضويـة القضــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

 

الطـاعـــــــن:  عبد الرحمن صادق عبد الفتاح النتشة-بيت عينون

               وكيلاه المحاميان : اسحق مسودى ووسيم مسودى وعائشة الحلايقة / الخليل  

المطعون ضدها : دعاء محمد عبد الكريم مطور-الخليل

               وكيلها المحامي: حمادة الاطرش / الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/8/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/7/2016 في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 251/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب محاماة وعملا باحكام المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الحكم على المستأنف بمبلغ 100دينار تعويضات.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة مع الاحترام في تطبيق القانون على الواقع وفي النتيجة التي توصلت اليها عندما قررت الحكم برد الاستئناف شكلا كون القرار الصادر عن محكمة صلح الخليل في جلسة 27/4/2016 المتعلق بتبليغ صيغة اليمين الحاسمة المقررة في جلسة 23/3/2016 هو من القرارات التمهيدية التي لم ترفع يد المحكمة عن نظر النزاع وان المحكمة مع الاحترام لم تقم بمعالجة كافة اسباب الاستئناف حيث ان الاستئناف كان منصبا على عدة اسباب وان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تلتفت الى هذه الاسباب ولم تقم بمعالجتها ولم تلتفت الى مرافعة وكيل الطاعن امام محكمة الدرجة الاولى ولم تأخذ بما ورد فيها لا من قريب ولا من بعيد مما يجعل القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قرارا باطلا يشكل سببا للطعن بالقرار.

واشير في هذا المقام الى القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في النقض الحقوقي رقم 134/2006 بتاريخ 12/9/2006 والذي جاء فيه" لما كان الحكم الطعين قد جاء قاصرا اشد القصور في اسباب الحكم الواقعة ولم يتضمن اسماء الخصوم وصفاتهم فضلا على انه لم يشتمل على اي عرض لوقائع الدعوى وخلاصة طلبات الخصوم ودفوعهم فانه والحالة هذه معيبا وان عيبه هذا ينحدر به الى درجة البطلان حريا بالنقض".

واشير ايضا الى القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الحقوقي رقم 326/2010 والذي جاء فيه " اذا تجاهلت المحكمة الحكم بالرد على ما ورد في طلب رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها ولم يتم الالتفات لهذه ولم تتم معالجته في متن الحكم مما يجعل الحكم قاصرا في عدم الرد على هذا السبب ويكون الحكم حريا بالنقض"

كما واشير الى القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الحقوقي رقم 49/2003 والذي جاء فيه" اذا لم تعالج محكمة الاستئناف في قرارها ما اثاره المستانف من عدم صحة تبليغ الاخطار الاجرائي وورقة الحبس فان قرارها يعتبر مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب وحريا بالنقض".

واشير الى القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الحقوقي رقم 22/2004 والذي جاء فيه" اذا لم تعالج محكمة الاستئناف الطعن بصحة نطاق الخصومة المطعون ضدهما الذين طلبا تنفيذ الوكالة الدورية بكامل قطعة الارض في الوقت الذي لا يملكان فيها سوى حصتين من ثلاثة عشر حصة فان قرارها يكون مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب".

واشير الى القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الحقوقي رقم 30/2004 والذي جاء فيه"عدم معالجة محكمة الاستئناف للسبب المثار حول كون الاموال المحجوزة من الاموال التي يجوز حجزها ام لا ينطوي على قصور في التسبيب وحري بالنقض".

2- اخطأت المحكمة مع الاحترام عندما قررت الحكم على الطاعن بدفع مبلغ 100دينار تعويضات للمطعون ضدها حيث ان الاستئناف كان مبنيا على اسباب جدية ومنطقية ولا تنطوي على اي مماطلة او تسويف او كيد او اضرار بالمطعون ضدها فلو ان محكمة الاستئناف اطلعت على لائحة الاستئناف وعالجت الاسباب الواردة فيها لتوصلت الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي توصلت اليها اضافة الى ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تبين في قرارها ما يثبت كيد الطاعن من استئنافه مما يجعل قرارها حريا بالنقض.

 واشير الى القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الحقوقي رقم 94/2004 والذي جاء فيه"اذا لم يرد في القرار الطعين ما يثبت الكيد فان من حق محكمة النقض الغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم بالتعويضات".

3- يلتمس الطاعن اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى هي ذاتها اسباب ايضا للطعن امام محكمتكم الموقرة.

4- ان القرار المطعون به باطل بطلانا مطلقا لمخالفته لنص المادة 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري وذلك للاسباب التالية :

أ‌-   عدم اسناد القرار المطعون به الى البينة المقدمة و/او تسبيبه.

ب‌- ان المحكمة مع الاحترام لم تقم بتمحيص الملف جيدا لا من قريب ولا من بعيد، بل ان كافة الاجراءات الحاصلة في ملف هذه الدعوى هي اجراءات خاطئة وتشوبها البطلان.

ج-عدم تسبيب وتعليل القرار المطعون به حيث ان القرار المطعون به لا يستند الى اي دليل او اي نص قانوني سليم ولم تبين المحكمة المادة القانونية التي استندت اليها في الحكم فبالتالي القرار يخالف احكام المادة 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كما ان القرار المطعون به جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها الواجب اتباعها وجاء بلغة غموض بالفكرة يرافقها غموض بالتعبير مبهم غير مترابط لا ينبئ على ان محكمة الدرجة الثانية قد محصت ملف الدعوى الاساس وضبط جلساتها بما يوجبه القانون، اذ عليها وهي في سبيل اصدار حكمها ان تقول كلمتها على نحو مسبب من لدنها وان تسوق المقدمات التي تؤدي الى النتائج التي تقوى على حملها، وان امرا كهذا تقتضيه سلامة الاحكام، بل ان خلو الحكم من اسبابه او غموض الاسباب ينحدر به الى درجة البطلان، ذلك ان تسبيب الحكم هو الدليل على ان المحكمة محصت البينات وفحصت سائر الاوراق بما تضمنته من دفوع وطلبات.

واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض المصرية بانه (المستفاد من المادة 178من قانون المرافعات انه يجب ان يشتمل الحكم فضلا عن عرض موجز للوقائع على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما تتوفر به الرقابة على القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع اطرافه والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فيه وحتى لا يصدر الحكم عن عدم تمحيص وتحت تاثير عاطفة عارضة او شعور وقتي وحتى يكون موضوع احترام وطمانينة لوضوح الاسباب التي دعت لاصداره وليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فيه) نقض مدني مصري الطعن رقم 1019 لسنة66ق بتاريخ25/12/1997 والمشار اليه فيه محمد وليد الجارحي المرجع السابق ص566 هامش1.

واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض السورية رقم 187/191 بتاريخ 12/3/1964(م.عام 1964 ص50 قا 139) والذي جاء فيه (اهمال مناقشة دليل يؤثر على مجرى الدعوى سبب للنقض).

واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض السورية رقم 640/781 بتاريخ 25/10/1964 (م.عام 1964 ص 320 قا 578) والذي جاء فيه(اذا اقتصر الحكم على ايراد بعض الادلة دون بعض ولم يناقش بقيتها وبالتالي يكون مشوبا بالغموض).

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار ضمن احكام القانون.

 

  المحكمــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ(ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله).

وحيث ان صريح المادة 192 من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارت اليها تلك المادة).

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا بالاحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقا اقر قانونا واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالاثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول.

لـــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             م.ع