السنة
2019
الرقم
883
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

الطــــاعـــن: مطلق محمد عدنان عبد الرحيم عويوي/ الخليل.

            وكيله المحامي : منير الحسيني / الخليل.

المطعون ضده: شعبان عبد المطلب محمد قواسمي

           وكيله المحامي : عمر القواسمة / الخليل.   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 20/05/2019 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 93/2019 بتاريخ 12/05/2019 القاضي برفض طلب وكيل المستأنف لالزام الخصم لتقديم ما تحت يده من بينات.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتاويله لرفض طلب وكيل المستأنف بتقديم طلب لالزام الخصم بتقديم ما تحت يده من بينات وكذلك لخطأ المحكمة برفض طلب تعيين خبير لاجراء الخبرة والمضاهاة لادعاء الطاعن بتزوير وتحريف عقد الايجار كما ان الحكم           (القرار) المطعون فيه غير معلل وغير متوافق مع القانون .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بنقض الحكم المطعون فيه والغائه وبالنتيجة الحكم بتعيين خبير لاجراء الخبرة على عقد الايجار واجابة الطلب بتقديم طلب لالزام الخصم لتقديم ما تحت يده من مستندات مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 29/05/2019 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية موجز ما جاء فيها ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي الهدف من تقديمه هو المماطلة.

التمس المطعون ضده رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والف دينار تضمينات معنوية واتعاب محاماة طبقاً للاصول والقانون.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن في طعنه فإن القرار المطعون فيه اذ قضى برفض طلب وكيل المستانف لتقديم طلب لالزام خصمه بتقديم ما لديه وتحت يده من بينات وهو قرار صادر ضمن جلسات اجراءات المحاكمة لدى المحكمة الاستئنافية مصدرته التي لم ترفع يدها عن الاستئناف الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه قرار غير نهائي ولا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً سنداً للمواد (226،225،192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يجعل الطعن مستوجباً عدم القبول .

                                               لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2019