السنة
2019
الرقم
681
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

الطـــــاعــــنان : 1- بلدية قلقيلية ( مجلس بلدية قلقيلية )

                         2- محمد هاشم المصري - بصفته رئيس بلدية قلقيلية

            وكيله المحامي : أنس عماوي.  

المطعون عليهما : 1- محمد علي عبد الفتاح رمضان داود - قلقيلية  

                         2- صالح محمد علي عبد الفتاح داود

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 17/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/3/2019 في الإستئناف المدني رقم 11/2019 المتضمن (المحكمة بعد التدقيق والمداولة ، وحيث أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات التي يجوز إستئنافها إلا مع الحكم النهائي وهو من القرارات التمهيدية فإن المحكمة تقرر رد الإستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وللمادتين225 ، 192 / 2 من الأصول المدنية والتجارية كون القرارات المتعلقه بالاحالة ووقف السير لوجود قضية أخرى تقبل الاستئناف استقلالاً.

والتمس الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ( حيث أن ملف الدعوى 1043/2018 المنظور أمام الهيئة في هذا اليوم قد تم تركه من قبل المدعيان - كما جاء في القرار المذكور - وحيث أن إستئناف القرار الصادر بقبول ترك هذه الدعوى لا يمنع وكيل المدعى عليه من إستئناف هذا القرار ولا يؤثر في السير في هذه الدعوى ، تقرر المحكمة عدم إجابة طلب الجهة المدعى عليها وافهم في 13/1/2019) وان حكماً كهذا ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في النزاع او التمهيدية التي تقبل الطعن إستقلالاً بمعزل عن الحكم الصادر بنتيجة الدعوى طبقاً لما أنبأت عنه المواد 192 ، 225 ، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019