السنة
2017
الرقم
882
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــاعـــــــــــن: جريس عبد جريس جغب / رام الله

        وكيله الخاص المحامي: فادي عباس

المطعون عليهم: 1- ميري لندا جورج

                      2- رياض ألبرت عبد جغب

                      3- جميل عيسى عزيز عبد جغب

                      4- ديانا ماي عزيز عبد جغب

                      5- ناديا ماري عزيز عبد جغب

                      6- بول عزيز عبد جغب

                      7- يعقوب محمود رمضان بياتنة

                      8- خالد نمر عبد الغني خالد

                      9- عدنان عبد الكريم زيد

        وكيلهم المحاميان: طارق طوقان وأحمد البيطار / رام الله

 

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/05/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/03/2017 الصادر في الطلب رقم 20/2016 القاضي برد الطلب وبذات الوقت الانتقال لرؤية الاستئناف رقم 84/2014 ومتابعة السير به حسب الأصول.

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لتجاوزه طلبات المطعون عليهم المتصلة بانقضاء الدعوى المدنية رقم 435/2009 حيثما قررت المحكمة رد الطلب بانقضاء الخصومة والانتقال لرؤية الدعوى الاستئنافية، رغم الحكم القاضي بوقفها.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم محل الطعن والتأكيد على وقف السيرفي الاستئناف رقم 684/2014 لحين البت في النقض المدني 690/2012 مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

لما كان الحكم المطعون فيه ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع على النحو الذي نصت عليه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجبا ً عدم القبول.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

       ن.ر