السنة
2016
الرقم
1057
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمـــة برئاســــة نائب رئيس المحكمة العليا القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم ســعد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد , أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــن: خالد انيس علي الديسي/رام الله  

                    وكيلته المحامية : شروق هنداوي

المطعون ضده: عزيز سعيد احمد عودة /حوارة -نابلس

                  وكيله المحامي: علي البكار/نابلس.

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 25/7/2016 للطعن بالقرار محل الطعن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله في الاستئناف رقم 801/2014 بتاريخ 16/6/2016 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التحليل والتسبب اعلاه على ان تعود الرسوم والمصاريف على المستأنف.

 

يستند الطعن لما يلي:

1- اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة مع الاحترام في قرارها برد الاستئناف وفي تفسيرها لقواعد وأحكام القضاء المستعجل حيث اثبتت الجهة الطاعنة للمحكمة الموقرة بان هناك خطر وضرر لحق او قد يلحق بالطاعن وان هذا الضرر هو امر الحبس وقد ثبت ذلك للمحكمة الموقرة من خلال البينات المقدمة في الطلب رقم 337/2014.

2- اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة مع الاحترام بعدم وقف القضية التنفيذية رقم 1609/2014 وذلك برجوع المحكمة الموقرة الى ان الشيكات موضوع الطلب هي نفسها الشيكات التي جرى عليها التحكيم والمقدمة كبينة في الطلب والذي ثبت من خلاله ايضاً بان المطعون ضده هو شريك لطرفي التحكيم الذي جرى بمعرفته ومعرفة شريكه وحيث ثبت للمحكمة الموقرة بان الشيكات هي محل خلاف ما بين الطاعن من جهة وشريكه المطعون ضده من جهة اخرى .

3- لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والبت في هذا الطعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

 

 

المحكمــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه يتعلق بطلب حيث  قضى بقبول الاستئناف واعادة الأوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .لأنه قرار لا ينهي الخصومة برتبها .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016