السنة
2017
الرقم
1743
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: يوسف الصليبي، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعـــــــنة: شركة العرب للتأمين على الحياة

            وكيلها المحامي: راسم كمال / البيرة

المطعون ضدها: نسرين رشدي صادق أبو شاويش

            وكيلها المحامي: شكري النشاشيبي / رام الله

الإجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 08/11/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 968/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 762/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 478/2017 القاضي بضم الطلب المذكور للدعوى والفصل فيهما معاً فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ليس حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يغدو معه الطعن المقدم مستوجباً عدم القبول.

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر