السنة
2018
الرقم
1616
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة الهدى للمواد الغذائية والنقل / الخليل

                    وكيلها المحامي: اكرم اسليمية / الخليل.

المطعون عليه: نور الدين عبد الحميد عبدالله عواودة / اذنا / الخليل

                              وكيله: المحامي رياض الطميزي / الخيل

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 134/2018 والقاضي برد طلب وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 631/2018 صلح دورا .

 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرارات الطعينة الخطأفي تطبيق القانون .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه ، واتخاذ المقتضى القانوني ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - القاضي برد طلب وقف السير في الدعوى الاستئنافية لحين البت في قضية جزائية ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، ولا يشكل القرار الطعين حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى الاساس وفق مؤدى صريح نص المادتين 225، 226 وبدلالة المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الامر الذي يجعل من الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، واعادة الاوراق الى مرجعها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2019