السنة
2021
الرقم
505
تاريخ الفصل
23 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي  السيد عبـــد الله غــــزلان
  وعضويـة القضاة السادة: عدنان الشعيبي،عبد الكريم حنون ،فواز عطية ،مأمون كلش

 

الطــــاعــــنة: شركة ترست العالمية للتأمين /رام الله

                   وكيلها المحامي محمد ظرف /رام الله                         

المطعـــون ضده: ايهم كمال محمود عبد الباقي /رام الله  

                       وكيله المحامي عبد القادر أبو زيد /رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/8/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/7/2021 ، في الاستئناف المدني رقم 492/2021 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ، وإعادة الدعوى الى مرجعها للفصل بالدعوى .

المحكمـــــــة

بالتدقيق و المداولة، ، وبمعزل عن أسباب الطعن ،ولما كان الطعن الماثل يتصل بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ،وأعادة الأوراق الى مرجعها للفصل بالموضوع .

وحيث ان حكماً كهذا ،لا يعد حكما نهائيا قابلا للطعن بالنقض استقلالا بمعزل عن الحكم الصادر بموضوع النزاع،فانه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد 226،225،192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 ، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض) ـ يغدو مستوجبا عدم القبول .

لهـــــذه الأسبــــاب

نقرر عدم قبول الطعن ،وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ..


حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني 23/3/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    هـ.ج