السنة
2021
الرقم
642
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"القرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش،محمود الجبشة،كمال جبر،محمد أبو سندس

 الطاعنـــــــان : 1) نصر خليل سليم أبو جيش / بيت دجن / نابلس .

                        2) عايد مفضي هلال أبو جيش / بيت دجن / نابلس .

                          وكيلهما المحامي علاء أبو جيش / نابلس .

المطعون ضــده : علي عيسى عبد القادر شاعر / نابلس .

                      وكيله المحامي علاء عنبتاوي / نابلس .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 11/10/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 1068/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة أوراق الدعوى الى محكمة الدرجه الأولى للسير بها حسب الأصول والقانون على ضوء ما اوضحناه أعلاه .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بما جاء في اللائحه الجوابيه الاستئنافيه المقدمه بتاريخ 14/6/2021 اذ بالاطلاع على اللائحه المذكوره وعلى الوكاله المقامه بموجبها الدعوى نجد ان التوكيل تم لمخاصمه الجهه الطاعنه بصفتهم الشخصيه وليس بأي صفه أخرى وان ما ساقته المحكمه من تبريرات وتعليلات تحميل للامور اكثر مما تحتمل وفيه فساد في الاستدلال .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 16/10/2021 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلا كون الحكم المطعون فيه لا يعتبر حكما نهائيا .

المحكمــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن سبب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه - محل الطعن الماثل - قد قضى بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة أوراق الدعوى الى محكمة الدرجه الأولى للسير بها حسب الأصول والقانون على ضوء ما اوضحناه أعلاه -  لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في موضوع الدعوى فإنه وعلى ما افصحت عنه المادتين 225 و 226 من قانون الأصول النافذ لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا  الا مع الحكم الفاصل في الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا عدم القبول  .

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

 

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ.ج