السنة
2022
الرقم
177
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش .

الطـاعــنة: شركة الاوائل للتجارة والمفروشات المساهمة الخصوصية المحدودة .

وكيلاها المحاميان : فادي عباس و / او اسامة ابو صلاح / رام الله       

المطعـــون ضده : غسان فؤاد احمد تيم

                وكيله المحامي : رياض عيسة / رام الله  

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بواسطة بهذا الطعن بتاريخ 23/1/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/12/2021 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 149/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار الصادر في الطلب رقم 303/2020 المتفرع عن الدعوى المدنية 1592/2020 القاضي برد الطلب المقدم لرد الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى .

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بطريق النقض بما يستوجب عدم قبوله .

لذلك

 

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022