دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش .
الطـاعــنة: شركة الاوائل للتجارة والمفروشات المساهمة الخصوصية المحدودة .
وكيلاها المحاميان : فادي عباس و / او اسامة ابو صلاح / رام الله
المطعـــون ضده : غسان فؤاد احمد تيم
وكيله المحامي : رياض عيسة / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة بهذا الطعن بتاريخ 23/1/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/12/2021 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 149/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار الصادر في الطلب رقم 303/2020 المتفرع عن الدعوى المدنية 1592/2020 القاضي برد الطلب المقدم لرد الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بطريق النقض بما يستوجب عدم قبوله .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022