السنة
2017
الرقم
1062
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــفة :  شركة جرين سيتي لتدوير النفايات/ رام الله

                    وكيلها المحامون رياض العيسه/ رام الله

المستأنف عليها : جمعية التنمية الزراعية / رام الله

                   وكيله  المحامي احمد عوض الله / رام الله  

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر في 13/9/2017 بالدعوى رقم 85/2017 والقاضي بعدم الانتقال لرؤية الطلب المقدم لإلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات وتزويده بكتاب لبلدية رام الله.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

 

1 .أن القرار غير مسبب أو معلل..

2. أن القرار مخالف للأصول والقانون.

3.أن القرار لم يراعي المساواة بين الخصوم.

 

 

 

ملتمساً  قبول الاستئناف موضوعاً والحكم حسب لائحة الطلب من جانبها تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية مبدية فيها عدم قابلية الحكم للاستئناف.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 5/2/2018 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً واعترض وكيل المستأنف عليها طالباً رده وأبدى وكيل المستأنفة اعتراضه على طلب زميله مبدياً أن الاستئناف مقبول وصدر هذا الحكم.

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر في اجراءات المحاكمة بالدعوى رقم 1251/2014 بجلسة 13/9/2017 والقاضي (بعد التدقيق في الطلب المذكور واختصاراً للإجراءات تزويد الاستاذ رياض عيسه بكتاب الى بلدية رام الله لتزويده بالترخيص المذكور) وأننا ازاء ذلك نجد أن القرار المستأنف هو قرار تمهيدي لا يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى كونه يتعلق بتقديم البينات ليس إلا وبالتالي وحيث أن المشرع بالمادة 192 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية   قد نص على عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تفصل في الخصومة الا مع الحكم النهائي الصادر بالدعوى ووضع استثناءات وردت على سبيل الحصر ليس من ضمنها القرار محل هذا الاستئناف مما يجعل من القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف.

 

لذلــــــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف عملاً بالمادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف والف دينار أردني أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف وإعادة الملف لمصدره لموالاة السير به حسب الاصول.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 5/2/ 2018