السنة
2018
الرقم
972
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان   وليد أبو ميالة ورياض عمرو.
 

   المستأنفة: شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية / الخليل

                    وكيلها العام المحامي اسحق مسودي / الخليل

  

 

 

 

المستأنفل المستأنف عليه: ثابت عبد الله علان خطاطبة / نابلس

                      وكيله المحامي شاكر بشارات / نابلس

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1029/2017 بتاريخ 08/07/2018 والقاضي برد الدفع المثار بخصوص عدم الاختصاص المحلي.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- أخطأت المحكمة في مخالفة أحكام القانون.

2- أخطأت المحكمة حين قررت البت في الدفع من خلال الدعوى.

3- مركز الشركة والتعاقد معها جرى في الخليل.

4- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها.

5- القرار باطل بطلانا ً لمخالفته المواد 174 و175 من قانون الأصول.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإصدار القرار المناسب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 بالتدقيق وبعد المداولة وبعد أن طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً واعترض وكيل المستأنف عليه وحيث تجد المحكمة وبعد الرجوع لنص المادة 192/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت على أن تكون الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة من الأحكام القابلة للاستئناف ويجوز الطعن بها على وجه الاستقلال ولما كان مفهوم المخالفة يفيد بأن القرارات الصادر بخلاف ذلك وحالة قررت المحكمة اختصاصها واستمرت  في وضع يدها على الملف فإن هذا القرار التمهيدي يكون غير قابل للاستئناف على وجه الاستقلال ويستأنف مع الحكم الفاصل فقط وحيث أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/07/2018 والذي رفض بموجبه قاضي محكمة الدرجة الأولى إحالة الملف الى محكمة بداية الخليل لعلة عدم الاختصاص هو قرار تمهيدي لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى وهو بذلك غير قابل للاستئناف على  وجه الاستقلال  وفق صريح نص المادة 192/4 من قانون الأصول وبذلك فإن الاستئناف والحالة هذه يكون واجب الرد شكلاً.

 

وعلـــــــــــيه

 تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 192 من قانون الأصول ولما تم بيانه رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و (500) دينار أتعاب محاماة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/10/2018