السنة
2018
الرقم
1026
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفون: 1-  نادر سامي ابراهيم المعلم

                 2- سمير سامي ابراهيم المعلم

                3- مهند سامي ابراهيم المعلم   

                 وكيلهم المحامي حذيفة ابو الحاج / رام الله      

المستأنف عليه :  رامي احمد محمد ابو عجمية / رام الله  

                  وكيله المحامي داود درعاوي / رام الله  

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الgه في 5/7/2018 والقاضي بالسماح للمستانف عليه تقديم البينة بالدعوى 751/2017

        تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2-  ان القرار المستأنف غير معلل ومخالف للمادة 121 من قانون الاصول كونه لا يحقق العدالة ويتعارض مع القانون .

3-  ان القاضي اخطأ في قراره السماح للمستانف عليه بتقديم البينة مخالفا للمادة 120 من قانون الاصول

ملتمسا قبول الاستئناف  شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

 بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 24/9/2018 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا واعترضت وكيلة المستأنف عليه طالبة رده مع التعويض والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

   بعد التدقيق والمداولة ، وبالعودة الى القرار المستأنف نجده الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 751/2017 بجلسة 5/7/2018 والقاضي بالسماح لوكيل المدعي تقديم بيناته وبالرجوع الى  احكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا : 1-  القرارات الوقتية او المستعجلة 2- القرارات الصادرة بوقف الدعوى 3- القرارات القابلة للتنفيذ الجبري 4- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن 5- الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا ) .

ولما كان القرار المستأنف  لم ينهي الخصومة  ولم يفصل في موضوع الدعوى كلها او بجزء منها فهو يعد من قبيل القرارات التمهيدية التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا الا مع الحكم الفاصل في الدعوى الامر الذي يجعل من هذا الاستئناف  غير مقبول

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف  لوقوعه على قرار غير قابل للطعن بالاستئناف استقلالا عملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول

                     حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكلاء  وافهم في 24/9 /2018

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة