السنة
2016
الرقم
480
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، ابراهيم عمرو، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعـــــــــــــن: سامي حنا جاد الله النجار / بيت جالا

                  وكيله المحامي: سامي شحادة / بيت جالا

المطعون ضدهما: 1- ابراهيم عبد الله أحمد عيسى / بيت لحم

                        2- ناصر محمد علي قديش / بيت لحم

                  وكيلتهما: المحامية باسمة عيسى / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/04/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 861/2015 الصادر بتاريخ 29/02/2016، والقاضي بقبول الاستئناف رقم 861/2015 موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

يتقدم الطاعن بهذا الطعن ضمن المدة القانونية راجيا ً قبوله شكلا ً ومن ثم موضوعا ً للأسباب التالية:-

1- أخطأت محكمة استئناف القدس بقبول الاستئناف ورد الطلب رقم 120/2014 وذلك في تطبيق أحكام القانون حيث كان يتوجب رده لكونه مقدم من شخص غير ذي صفة ولا يستند إلى أساس وسبب قانوني سليم، حيث أن موضوع الدعوى رقم 141/2014 هو منع معارضة وإثبات ملكية، ومن خلال لائحة الدعوى يتبين بأن المدعية تستند في ادعائها بالملكية على وكالة دورية تحمل رقم (5152/2013) والمؤرخة في 05/11/2013 عدل بيت لحم، وبالعودة إلى ما استقرت عليه اجتهادات الفقه والقضاء فإنه لا يجوز الاستناد في دعوى منع معارضة وإثبات ملكية إلى وكالة دورية لكون الوكالة الدورية لا تعتبر سندا ً ناقلا ً للملكية سندا ً للقانون رقم 2 لسنة 1953 وأن قرار محكمة الاستئناف باطل.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمـــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الواقع ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف إذا كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله)، وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة) وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً إلا بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عن عداد تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أو مركزا ً قانونيا ً أو واقعة قانون سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

ولما أن الحكم المطعون فيه ليس حكما ً نهائيا ً وإنما قضى بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها فقد بات الطعن الماثل غير مقبول.

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2016