السنة
2018
الرقم
1873
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : وائل عثمان سليمان سلعوس.

                     وكيله المحامي: نواف حجاب / نابلس.

المطعون ضده : حسام عادل صبري فخر الدين بصفته متولي وقف آل فخر الدين بموجب حجة التوليه

                       الشرعيه رقم 39/193/38 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الشرقيه بتاريخ

                      26/2/2009.

                      وكيله المحامي: ساهر كوسا / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/11/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 994/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف ورده شكلاً (وبالنتيجة اعاده الاراق لمصدرها محكمة البداية للسير فيها حسب الاصول).

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها. ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن محكمة صلح نابلس أصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2017 في الدعوى المدنية 2054/2015 القاضي برد الدعوى على سند من القول بأن شروط العقد لم تتضمن ما يمنع المدعى عليه من تغيير المنفعه أي الغاية من استعمال المأجور.

          لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية أصدرت حكمها 345/2017 القاضي بأن الدعوى محل النظر هي دعوى فسخ عقد يعقد الاختصاص بنظرها بالنظر الى قيمه العقد ومدته لمحكمة البداية وليست دعوى تخليه مأجور الأمر الذي قررت ازاءه وعملاً بأحكام الماده 223 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم باعادة الدعوى لمحكمة صلح نابلس لاحالتها الى المحكمة المختصة مع تكليف المدعي دفع فارق الرسم.

          بتاريخ 12/3/2018 سارت محكمة الصلح على هدى حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وقررت احالة الدعوى لمحكمة بداية نابلس.

          لدى نظر الدعوى من قبل محكمة بداية نابلس طلب وكيل المدعي ان تعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوى مبدياً ان لائحة الدعوى بما تضمنته من اسباب وطلبات تضمنت الزام المدعى عليه بتسليم المأجور خالياً من الشواغل والشاغلين وان الدعوى تتعلق بتخلية مأجور وبذلك يعقد الاختصاص بنظرها عملاً بالماده 39/2 لمحكمة الصح.

بتاريخ 12/7/2018 قررت محكمة البداية ما يلي ( حيث ان محكمة صلح نابلس قد أحالت الدعوى الى هذه المحكمة بناءً على تعليمات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فإن المحكمة تقرر اختصاصها بنظر هذه الدعوى والسير فيها حسب الاصول).

لم يرتض الطاعن (المدعي) بالقرار المذكور فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله والتي قضت بنتيجته ان القرار محل الطعن ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال وفق احكام الماده 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي قررت ازاءه عدم  قبول الاستئناف ورده شكلاً.

لم يرتض المدعي (الطاعن) بالحكم الاستئنافي المذكور فطعن فيه بالنقض الماثل.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع النزاع ولا يقبل الطعن المباشر استقلالاً عملاً بأحكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يستوجب عدم قبوله.

لــــــــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة عدم القبول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019