السنة
2020
الرقم
451
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عبـــد الله غزلان    
  وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن ، وفـــوّاز عطيــة ، محمود جاموس ،
عواطف عبد الغني  

 

الطــــاعـــــن: فراس محمد حسن اعطيات 

         وكيله المحامي : إبراهيم النتشة / الخليل

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 

         وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل

                                              الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/02/2020 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/11/2019 في الطلب رقم 196/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية 51/2015 المتضمن عدم قبوله) وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى (بداية الخليل) للسير في الدعوى حسب الأصول .

                                                              المحكمـــــة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى فإنه والحالة هذه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع النزاع الأمر الذي يغدو معه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بما يستوجب عدم قبوله .

لهـــذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2020

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيــــــس

    م.د