السنة
2017
الرقم
693
تاريخ الفصل
16 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطــاعنــــــــون: 1) شركة الجليل للأدوية المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

                       2) راجي أسد راجي عبدو / رام الله

                       3) هيفاء عبد المنعم سعيد أسعد / رام الله

        وكلاؤهم المحامون: مهند عساف وأشرف الفار وثائر الشيخ مجتمعين ومنفردين / رام الله

المطعون عليها: شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة / رام الله

        وكيلها المحامي: حسام الأتيرة / نابلس

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 30/03/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/02/2017 في الاستئناف المدني 715/2013 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمصدرها للسير في الدعوى وفق الأصول الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب 66/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية 403/2012 المتضمن رد الطلب والسير في الدعوى حسب الأصول.

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي حمل الطعن عليها - وأسرف الطاعنون على أنفسهم فيها وكذلك ما ورد في اللائحة الجوابية ولما كان القرار محل الطعن ينصب على قرار محكمة الاستئناف المشار إليه استهلالا ً ولما كان القرار المذكور قد قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها حسب الأصول.

ولما كان القرار محل الاستئناف قد صدر في الطلب 66/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية 403/2012 بداية رام الله المتضمن رد الطلب والسير في الدعوى حسب الأصول.

فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، وذلك أن القرار محل الطعن لا يشكل حكما ً نهائيا ً.

لهـــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس