السنة
2019
الرقم
743
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

الطـــــاعـــــن : يسري أمين موسى غنيمات - صوريف

          وكيله المحامي :طاهر أبو فارة - الخليل

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين

          وكيلها المحامي : محمود الملاح - الخليل  

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/04/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/03/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 515/2018 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى وفق ما قرره الحكم الاستئنافي .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن - وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن الحكم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى - وأن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادته على فرض خطئه - لا يبرر لمحكمة النقض أن تخطأ لمعالجة الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د