السنة
2019
الرقم
541
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعــــــن : شاكر  عزمي مصباح الحموري / الخليل  

            وكيلاه المحاميان : حاتم شاور و/او نيرين نزال

المطعون عليه: فلاح كامل عبد المنعم الطباخي / الولايات المتحدة الامريكية.

                    وكيله المحامي : محمود ابو زاكية / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/04/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 06/03/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 702/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم المطعون فيه يخالف القانون كون الدعوى سابقة لاونها.

2.  الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة حيث ان الوكالة الخاصة بالخصومة هي عبارة عن صورة فوتستاتية.

 

 والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا، والحكم برد الدعوى كونها سابقة لاوانها ولعدم صحة الخصومة، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف يفصل بحكم محكمة الدرجة الاولى الصادر بتاريخ 12/9/2018 القاضي برد الطعنين 264/2016 و 425/2016 الذين موضوعهما طلب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس كونها سابقة لاوانها ولعلة التقادم وانعدام الخصومة .

ولما كان حكما كهذا ليس من الاحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالا طبقا للمواد 192 ، 225، 226 من الاصول المدنية والتارية رقم 2 لسنة 2001 فان الطعن بالنقض الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول.

 

لهذه الاسباب

تقرر عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019