السنة
2019
الرقم
541
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                   وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي .

المستأنف :   شريف عمار شريف صوالحة

            وكيله المحامي ياسين عمرية

المستأنف عليها: ذكرى رياض يوسف حج صالح

          وكيله المحامي عبد الله الكيلاني

موضوع الاستئناف  : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب الذي يحمل الرقم 364/2018 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 818/2018 بتاريخ 21/3/2019 والقاضي بوقف السير في الدعوى الحقوقية الاصلية التي تحمل الرقم 818/2018 لحين البت في الدعوى الجزائية التي تحمل الرقم 3310/2018 جزاء جنين .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف لابسط قواعد القانون والعدالية وواجب الالغاء كونه  غير مسبب وغير معلل وغير متفق وصحيح القانون

2.  القرار المستأنف غير معلل وجاء متناقض مع البينة المقدمة من المستأنف حيث شابه القصور بالتعليل والتسبب مما يوجب رده .

3.  اغفل قاضي محكمة بداية جنين اننا بصدد دعوى مطالبة بموجب شيك تجاري بقيمة 100000 شيكل

4.  اغفل قاضي محكمة بداية جنين ببناء قراره بناءا على الشكوى المقدمة من قبل المستأنف ضدها امام محكمة صلح جين بصفتها الجزائية

5.  اغفل قاضي محكمة بداية جنين ان المستأنف بهذا الاستئناف  يعتبر حسن النية ولا يوجد لديه أي سوء نية تجاه المستأنف ضدها .

6.  ان قرار قاضي محكمة صلح جنين واجب الفسخ او الالغاء كون انه قد اغفل جميع البينات المقدمة في الطلب موضوع الاستئناف .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وأنكر لائحة الأخر وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة ان المستأنف كان قد تقدم بالدعوى موضوع هذا الاستئناف ضد المدعى عليها (المستأنف عليها) لمطالبتها بمبلغ مائة الف شيقل عباره عن قيمة شيك محرر من قبلها لصالحه اعيد لدى عرضه على البنك دون صرف لعدم كفاية الرصيد حسب الادعاء ، وان المدعى عليها تقدمت بدورها بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف لوقف الدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية رقم 3310/2018 والتي كانت المستأنف عليها قد تقدمت بها لدى محكمة صلح جنين ضد المستأنف وآخرين متهمة اياهم من خلالها بالاحتيال عليها والحصول منها على شيكات موقعة منها على بياض ، وان محكمة الدرجة الاولى وجدت بعد وزنها للبينات التي قدمت امامها ان الشيك موضوع الدعوى هو جزء من موضوع الدعوى الجزائية وعليه فقد اصدرت قرارها المستأنف والذي قضت من خلاله بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 3310/2018 صلح جنين . وبالعودة لأسباب الاستئناف تجد المحكمة ان السببين الاول والثاني ينعيان على القرار المستأنف كونه غير مسبب وغير معلل وانه يتناقض مع البينة المقدمة ، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كما اسلفنا قد وجدت بعد تدقيقها للبينات المقدمة ان الشيك موضوع الدعوى هو جزء من موضوع الدعوى الجزائية فاننا نجد ان هذا التسبيب كاف لما توصلت اليه المحكمة من اعمال قاعدة الجزائي يعقل المدني .

وعليه فاننا نجد ان هذين السبب واقعين في غير محلهما .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من ان الشيكات التجارية تمتاز بحماية خاصة وبسرعة الاجراءات المتبعة في تحصيلها فان هذا الامر صحيح فيما يتعلق بالشيكات كأوراق تجارية حين يتم تحصيلها مباشرة من خلال عرضها على البنك المسحوب عليه او من خلال طرحها للتنفيذ ، اما ما نحن بصدده فهو وان كان  يتعلق بقيمة شيك غير انه دعوى مطالبة بمبلغ يسري عليها ما يسري على باقي الدعاوي المدنية ومن ضمن ما يسري عليها القاعدة القانونية (الجزائي يعقل المدني) ، اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف فانها تنصب جميعا حول مبدأ التظهير يطهر الدفوع وان المستأنف حامل حسن النية للشيك وانه لا تربطه بالمستأنف عليها اية علاقة او تعامل مباشر ، وردا على هذه الاسباب مجتمعة فان المحكمة تبدي ان مدى حسن النية من جانب المدعي المستأنف لا يثبت الا من خلال البت بالدعوى الجزائية لا سيما انه متهم من خلالها بالاحتيال على المدعى عليها للحصول منها على شيكات موقعة على بياض بالتواطؤ مع باقي المتهمين وان هذا الامر فيما اذا ثبت بحقه بنتيجة الدعوى الجزائية فانه يمكن للمدعى عليها الاحتجاج به في مواجهته كونه من الدفوع التي لا يطهرها التظهير ، وعليه وحيث ان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف موضوعا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة النهائية للمحاكمة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 27/6/2019