السنة
2017
الرقم
465
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

 

المستأنـــــــــفة : شركة كارينا للتجارة العامة/ جنين

                وكيلها المحامي محمد عيسة/ جنين

   

المستأنف عليه : شركة قطونتي ذات المسؤولية المحدودة

                وكيلها المحامي نضال ابو فرحة/ جنين

                

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى رقم 182/2014 والصادر حضوريا بتاريخ 9/2/2017 والقاضي برد الدعوى لانعدام السبب القانوني والابقاء على القرار الصادر بالطلب رقم 94/2014 لحين صيرورة الحكم النهائي والزام المدعية بالرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف  في :

1. ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2. المستانف عليها ليست بصاحبة مصلحة او صفة في تقديم الشيك الى دائرة التنفيذ.

3. اخطا قاضي محكمة بداية جنين برد دعوى الجهة المستانفة كونها لم تقدم ما يثبت ان الشيك موضوع الدعوى قد فقد من الجهة المستانفة.

 

بالمحاكمة الجارية بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة ،  تجد المحكمة ان السبب الاول من اسباب الاستئناف تمثل بان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل وضد وزن البينة وهو سبب عام اذ كان يتوجب على المستانفة بيان اوجه مخالفة القانون وتوضيح البينات التي جاء الحكم ضدها والمواضع التي لم يعللها الحكم حتى تتمكن هذه المحكمة من التصدي لهذا السبب ومعالجته وعليه فان هذا السبب جري بالرد.

اما بالنسبة للسبب الثاني من انه ليس للمستانف عليها مصلحة او صفة في تقديم الشيك للتنفيذ لعدم وجود تظهير حقيقي على الشيك فان هذا السبب غير وارد لان مصلحة المستانف عليها مؤكدة وهي الحصول على قيمة الشيك، واما صفتها فان الثابت حسب ما هو موضح من خلال صورة الشيك والترجمة له من العبرية الى العربية المبرزة من خلال الطلب رقم 94/2014 المتفرع عن الدعوى ان للمستانف عليها اسم على ظهر الشيك وانه يوجد اسم ايضا للشركة المستفيدة من الشيك (نتيفي تبؤوت) المحرر الشيك لصالحها ويوجد توقيعات ايضا باللغة العبرية وهو ما يؤكد صحة ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى من ان الشيك وصل ليد المستانف عليها بتظهيرات صحيحة.

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف من ان محكمة الدرجة الاولى لم تاخذ بشهادة المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعية، فاننا نجد ان الحكم قد فند وعالج البينات التي قدمتها الجهة المدعية بما فيها شهادة المفوض بالتوقيع عنها وانه اشار ايضا الى مواضع التناقض فيها وتوصل بناء على ذلك الى منطوق الحكم وحيث اننا نجد ان معالجته للبينة كانت سائغة وفي محلها فاننا نؤيده في معالجته لها وفي النتيجة التي توصل اليها.

اما بالنسبة للسبب الرابع من ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف اخطات برد الدعوى على اساس ان التظهير يطهر الدفوع لان المستانف عليها حامل سئ النية للشيك فانه ايضا غير وارد لانه لم يثبت من خلال البينة المقدمة ان المستانف علها حامل سئ النية او ان تظهير الشيك اليها كان بقصد الاضرار بالجهة المستانفة.

لذلك

وحيث ان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين وافهم في 29/11/2018.